responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 577

الصورتين الأُولتين.

وأمّا إذا كان الدليل هو أصل البراءة كما هو كذلك في الصورتين الأخيرتين (لأنّ المفروض عدم وجود إطلاق يثبت جزئية المنسيّ أو شرطيته في حال النسيان بحيث تكون جزئيته أو شرطيته مجهولة في هذا الحال فيكون من موارد أصل البراءة) فقد فصّل فيه المحقق النائيني بين كون العذر مستوعباً فقال بكفاية الإتيان بما عدا المنسي وكونه غير مستوعب فحكم بوجوب الإعادة ما دام الوقت باقياً قائلاً بأنّ أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المنسي هو رفع الجزئية في حال النسيان فقط، فلو تذكّر المكلّف في أثناء الوقت بمقدار يمكنه إيجاد الطبيعة بتمام مالها من الأجزاء فأصالة البراءة عن الجزء المنسي في حال النسيان لا تقتضي عدم وجوب الفرد التام في ظرف التذكر، بل مقتضى إطلاق الأدلّة وجوبه لأنّ المأمور به صرف وجود الطبيعة التامّة الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت ويكفي في ذلك، التمكّن من إيجادها كذلك ولو في جزء من الوقت ولا يعتبر التمكّن من ذلك في جميع آنات الوقت كما هو الحال في غير الناسي في سائر ذوي الأعذار [ 1 ].

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه بعد ارتفاع النسيان وإن التفت إلى جزئية المنسي، لكن الشك في جزئيته حال النسيان بعد باق لعدم وجود الإطلاق في دليل الجزء، فهو بعد الالتفات أيضاً شاك في أنّ المنسي هل كان جزءاً في حال النسيان أو لا، فيدخل المقام فيما إذا شك في أصل الجزئية ولكن في زمن خاص ولم يعرف منه في ذلك المبحث التفريق بين الجهل المستوعب وعدمه.

وثانياً: أنّ المأتي به حال النسيان بحكم أصل البراءة مأمور به، ومنطبق عليه عنوانه، والإتيان به يستلزم الإجزاء، لقيام الإجماع على عدم وجوب أزيد من صلاة واحدة في وقت واحد.


[1]لاحظ مصباح الأُصول: 2/464 ـ 465.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست