responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 578

وثالثاً: انّ الشك بعد الإتيان بما عدا المنسيّ يرجع إلى وجوب الإعادة وهو تكليف زائد نشك في وجوبه والمحكَّم فيه البراءة لأنّه لو كانت الجزئية مطلقة، تجب الإعادة وإلاّ فلا ، فالشك في ثبوتها حال النسيان عبارة أُخرى عن الشك في وجوب الإعادة.

التنبيه الثاني: في حكم الزيادة عمداً وسهواً:

وتحقيق المقام يتوقف على البحث عن أُمور:

الأوّل: هل تتحقّق الزيادة في المركّبات الاعتبارية التي لا وحدة لها إلاّ اعتباراً بخلاف المركّبات الحقيقية.

الثاني: هل يعتبر في تحقّقها أن يكون المزيد من سنخ المزيد عليه أو لا، وبعبارة أُخرى : هل يعتبر كون المزيد من سنخ أجزاء الواجب قولاً وفعلاً أو لا؟

الثالث: هل يعتبر قصد الزيادة إذا كان المزيد من سنخ أجزاء الصلاة أو لا بل يكفي مطلق الإتيان به وإن لم يكن عن قصد.

الرابع: حكم الزيادة حسب القواعد الأوّلية.

الخامس: حكم الزيادة حسب القواعد الثانوية.

وإليك بيانها:

1ـ تصوير الزيادة في المركّبات الاعتبارية:

قد فصّل المحقّق الخراساني بين أخذ الجزء في الواجب لا بشرط ولكن شك في اعتبار عدم الزيادة في أصل المركّب وعدم اعتباره فلو زيد عليه، لا يخلّ بجزئيته وإن كان يحتمل إخلاله بالمركّب لاحتمال أخذ عدم الزيادة فيه، وبين اعتباره بشرط لا ، فلو زيد عليه تنقلب الزيادة إلى النقيصة لعدم الإتيان بالجزء

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست