responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 576

على ثبوت الأمر بغير المنسي كما هو المدّعي [ 1 ].

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه لو تمّ كلامه في المقام لزم الالتزام بعدم تعلّق الأمر بالأقلّ فيما إذا شك في أصل الجزئية والشرطية وكان المستمسك هو أصل البراءة، مع أنّ المختار عند المحقق النائيني هو إثباته به قال في ذلك البحث: إنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من تقابل التضادّ لكي يكون إثبات أحد الضدّين برفع الضدّ الآخر من الأصل المثبت، بل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة وليس الإطلاق إلاّ عبارة عن عدم لحاظ القيد، فحديث الرفع بمدلوله المطابقي، يدلّ على إطلاق الأمر بالأقلّ وعدم قيدية الزائد، وبذلك يتحقّق الامتثال القطعي للتكليف المعلوم بالاجمال [ 2 ].

وثانياً: أنّ إثبات تعلّق الأمر بما عدا المنسيّ، إنّما هوبنفس تعلّق الأمر بالعنوان، لا بحديث الرفع وبيانه ـ كما مرّـ أنّ وجوب الأجزاء بنفس الوجوب المتعلّق بالعنوان، فالدعوة إليه، عين الدعوة إلى الأجزاء، وليس دعوته إلى كلّ جزء في ضمن العنوان، مشروطاً بدعوته إلى الآخر، وإن كانت الأجزاء بحكم الارتباطية رهن الإتيان بالجميع، لكنّه غير كون الدعوة إلى كلّ جزء مشروطاً بالدعوة إلى الآخر، وعلى ضوء هذا فوجوب الأجزاء غير المنسيّة رهن الدعوة إلى العنوان وليس معلولاً لحديث الرفع مطلقاً حتى يقال إنّ رفع الوجوب بالنسيان أو بالبراءة لايثبت تعلّق الوجوب بغير المنسي.

أصل البراءة لا يثبت كفاية المأتي به إذا لم يكن العذر مستوعباً:

هذا كلّه فيما إذا كان المستمسك هو رفع النسيان الذي هو الدليل في


[1]مصباح الأُصول: 2/462.
[2]فوائد الأُصول: 4/163.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست