responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 520

للنجس، ليس فرداً مستقلاً بل هو من توابعه وشؤونه، بحيث يعدّ الاجتناب عنه من شؤون الاجتناب عن النجس فيجب الاجتناب عنه كالملاقى (بالفتح) حتى يحصل اليقين بالبراءة.

وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس حكم لموضوع مستقل لا صلة له لحكم الملاقى إلاّ أنّه صار سبباً لوجوب الاجتناب عنه فقط. ولكنّه بعد الملاقاة صار موضوعاً مستقلاً، فهو على فرض نجاسته موضوع مستقل له طاعة وله عصيان، فلو اجتنب عن الإنائين دون الملاقي وكان الملاقى نجساً في الواقع فقد اجتنب عن النجاسة الواقعية المردّدة بين الإنائين، وإن لم يجتنب عن النجاسة المسببة الحادثة الطارئة.

وعلى ذلك فلو شك في نجاسته لأجل الملاقاة، يكون مجرى للبراءة إلاّ أن يكون هناك موجب آخر لوجوب الاجتناب.

السادس: لو كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لحكم شرعي، يترتّب ذاك الحكم كما إذا علم بخمرية أحد المائعين فلا يجوز بيعهما ولا بيع أحدهما ولا التوضّئ بواحد منهما لعدم إحراز المنفعة المحللة الغالبة عند البيع ولا إطلاق الماء في الوضوء، وأمّا لو كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للحكم الشرعي فلا يترتب عليه، كما إذا شرب أحد المائعين المزبورين فلا يحدّ حدّ الخمر، لأنّه مترتب على شرب الخمر، والمحرز وجداناً شرب المائع المردّد بين الخمر والماء ولا يكفي ذاك في ترتّب الحد، ومثله إذا علم بكون أحد الجسدين ميّت إنسان والآخر جسد حيوان مذكّى مأكول اللحم، فلا يجوز بيعهما ولا واحد منهما لعدم ترتب منفعة محلّلة مع العلم الإجمالي، ولو مسّ واحداً من الجسدين لا يجب عليه غسل المس، لأنّ المحرز هو مسّ أحد الجسدين المردّد بين ما يجب من مسّه الغسل وعدمه، والأثر مترتّب على مس ميّت الإنسان وهو غير محرز، ولأجل ذلك قد يكون العلم بالشيء تمام

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست