responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 519

من كل شيء» لأجل أنّ الراوي قال: «الفأرة أهون عليّ ...» فجاء الجواب مطابقاً لكلامه، وأنّ عدم الاعتناء بها الملازم لأكل الزيت ملازم للاستخفاف بالدين، وكيف تقول «الفأرة أهون ...» مع أنّ الميتة من كلّ حيوان محرّمة، وليست للرواية علاقة لبيان كيفية الاجتناب عن ملاقي النجس، وعلى فرض ثبوت الدلالة لا يقاوم ما دلّ على أنّ وجه الاجتناب عن الملاقي هو علّية الملاقاة، وتشهد لذلك مجموعة الروايات في أبواب الطهارة والنجاسة، نشير إلى بعضها.

1ـ قوله (عليه السَّلام) في المتسفيض: إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء [ 1 ]. فإنّ مفهومه: أنّه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء، وظاهره هو العلّية والتنجيس، وصيرورته موضوعاً لأحكام النجاسة، لا أنّ نجاسته نفس نجاسة هذا الشيء وتوابعها وشؤونها وأطوارها.

2ـ إنّ الظاهر من مطهّرية الماء والأرض والشمس هو كون مسألة الطهارة والنجاسة داخل تحت عنوان السببية والعلّية، فالمطهّرات علّة لزوال النجاسة، كما أنّ النجاسات سبب لعروضها على شيء.

3ـ اختلاف الملاقي في كثير من الأحكام عن الملاقى. فلو ولغ كلب في إناء يجب تعفيره، ولو لاقاه شيء لا يجب إلاّ الغسل، ومثله وجوب غسل ما لاقى البول مرّتين، دون ما إذا لاقى الماء الملاقي له، فيجب مرة واحدة، وعلى ذلك جرى مذاق المشهور في أبواب الطهارات والنجاسات. كلّ ذلك يؤيد نظرية المشهور.

الخامس: انّ الثمرة بين القولين في ملاقي النجس تظهر في ملاقي أحد الأطراف من الشبهة المحصورة، فعلى القول الأوّل تجب تحصيل البراءة العقلية بالاجتناب عن الملاقي أيضاً، لأنّ الاجتناب عن الملاقي في فرض ملاقاته


[1]الوسائل: ج1 ص 117 الباب التاسع من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2 و 5.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست