responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 521

الموضوع للحكم الشرعي، أو جزئه.

السابع: يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثاً للتكليف على كلّ تقدير وإن شئت قلت: أن يكون موجباً لترتّب أثر شرعي على كلّ واحد من الأطراف على فرض وقوع المعلوم فيه، ولو لم يكن له هذا الشأن أي أحدث تكليفاً على تقدير دون تقدير وصار موجباً لترتّب الأثر الشرعي على فرض دون آخر لا يكون منجّزاً، فلو دار وقوع قطرة من البول بين إناء نجس قطعاً وإناء طاهر كذلك فلا يكون منجّزاً، لعدم تأثير العلم الإجمالي في الإناء الأوّل ولا يصحّ أن يقال إمّا هذا نجس أو ذاك بل يجب أن يقال هذا نجس قطعاً وذاك مشكوك، ففي مثله تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض.

إذا عرفت هذه المقدمات السبع فلنرجع إلى بيان أحكام ملاقي أحد الأطراف ففيه أقوال ثلاثة:

1ـ كونه محكوماً بحكم الملاقى في لزوم الاجتناب والاشتغال.

2ـ إجراء البراءة و الحكم بالطهارة في الملاقي.

3ـ التفصيل ـ الظاهر من المحقق الخراساني في الكفاية.

دليل القول بوجوب الاجتناب:

استدلّ القائل بوجوب الاجتناب مطلقاً بأنّه يحصل عند الملاقاة علوم ثلاثة:

1ـ العلم إمّابنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر.

2ـ العلم إمّا بنجاسة الملاقي أو ذاك الطرف.

3ـ العلم إمّا بنجاسة الملاقى والملاقي، أو ذاك الطرف. وذلك لاتّحاد حكم

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست