responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 503

وعلى ذلك: فالميزان الدقيق هو ما ذكره الشيخ الأعظم وتبعه شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري، ويليه في القوّة ما ذكره المحقّق النائينيـ رضوان اللّه عليهم أجمعين ـ. هذا كلّه: حول تحديد الموضوع.

أما الثاني: فقد عرفت منّا أنّه لو كان هناك تكليف قطعي أو احتمالي، نعلم أنّ المولى لا يرضى بمخالفته على فرض وجوده، فلا يجوز الترخيص، ولو في بعض الأطراف، محصورة كانت أو غيرها، ولكنّ الكلام في المقام، كالكلام في المحصورة. فيما إذا دلّ إطلاق الدليل على حرمة الشيء في الحالتين محصورة كانت أو لا، فهل هناك دليل أقوى يقدّم على ذلك الإطلاق أو لا؟ وقد استدلّ القوم على التقديم بوجوه.

الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني وحاصله: أنّك قد عرفت أنّ الميزان في تحديد غير المحصورة عدم التمكّن عادة من الجمع بين الأطراف من حيث الأكل أو الشرب أو اللبس فيلزم منه عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية.

أمّا عدم حرمة المخالفة القطعية فلأنّ المفروض عدم التمكّن منها.

وأمّا عدم وجوب الموافقة القطعية فلأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية، لأنّها هي الأصل في باب العلم الإجمالي، لأنّ وجوب الموافقة القطعية يتوقّف على تعارض الأُصول في الأطراف، وتعارضها فيها يتوقّف على حرمة المخالفة القطعية، ليلزم من جريانها في جميع الأطراف، مخالفة عملية للتكليف المعلوم في البين، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية ـ كما هو المفروض ـ لم يقع التعارض بين الأُصول، ومع عدم التعارض لا تجب الموافقة القطعية [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ عدم حرمة المخالفة القطعية وإن كان يستلزم عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز المخالفة الاحتمالية، لكنّه فيما إذا لم يكن عدم الحرمة


[1]الفوائد: 4/119.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست