responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 504

مستنداً إلى العجز. بل كان مستنداً إلى ترخيص المولى وتجويزه كما في مورد الروايات الآتية، فيستكشف من عدم حرمتها، جواز المخالفة الاحتمالية بطريق أولى.

وأمّا إذا كان عدم الحرمة مستنداً إلى عجز المكلّف كما في المقام، فلا يدلّ على جواز المخالفة الاحتمالية فإنّ عدم حرمة المخالفة القطعية في المقام لأجل عدم التمكّن العادي منها، ومثل هذا لا يكون دليلاً على جواز المخالفة الاحتمالية. وهذا نظير ما إذا كان للرجل عدة زوجات منقطعات ويعلم بحرمة واحدة منهنّ لأجل المحيض ففي مثلها لا تكون المخالفة القطعية حراماً، لأجل عدم تمكّن الرجل العادي من مسّهنّ جميعاً في ليلة واحدة، ومع ذلك لا تجوز مخالفة الحكم احتمالاً، بل تجب الموافقة القطعية فيترك الجميع.

الثاني: ما استند إليه المحقّق الخراساني من أنّ كثرة الأطراف في بعض الموارد تصير سبباً لعسر الموافقة القطعية باجتناب كلّها، الملازم مع الضرر والحرج، أحياناً ممّا لا يكون معه التكليف فعلياً، فلابدّ من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال.

ولا يخفى أنّه خروج عن مورد البحث فإنّ كون العناوين رافعة للتكليف غير مختصّ بغير المحصورة بل هي حاكمة على أدلّة الأحكام من غير فرق بين أقسام الشبهة.

الثالث: الأخبار الواردة حول الجبن وغيره التي تصحّ استفادة حكم الشبهة غير المحصورة منها وهي على أصناف:

1ـ روايات الجبن.

2ـ روايات شراء الطعام والأنعام من الظالم.

3ـ روايات قبول جائزة الظالم.

4ـ روايات المال الحلال المختلط بالربا.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست