responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 502

كثرة الأطراف وتفرّقها فالنقض غير متوجّه.

وأمّا سائر التعاريف فضعفها ظاهر ، حتى ما ذكره المحقّق النائيني من كون الضابط: بلوغ الأطراف حدّاً لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل وشرب، فليس العبرة بكثرة العدد فقط. لوضوح منجّزية العلم بنجاسة حبّة من حُقّة، ولا بعدم تمكّن الجمع، لأنّه لا يتمكّن من الجمع مع كون الشبهة محصورة، كما إذا كان أحد الانائين في أقاصي البلاد، بل لابدّ من الجمع بين الأمرين، أي عدم تمكّن الجمع لأجل كثرة الاستعمال [ 1 ].

وأورد عليه تلميذه الجليل: بأنّ عدم التمكّن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقّق ذلك مع قلّة الأطراف وكون الشبهة محصورة، كما إذا علمنا إجمالاً بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين في وقت معيّـن، فانّ المكلّف لا يتمكّن من المخالفة القطعية.

يلاحظ عليه: أنّ الميزان عند الأُستاذ عدم التمكّن من الجمع في الاستعمال لأجل كثرة الأطراف فليس مورد النقض كذلك.

وأورد عليه سيدنا الأُستاذ: بأنّه إن أُريد من عدم التمكّن من الاستعمال، هو الجمع دفعة، فيلزم أن يكون أكثر الشبهات المحصورة، غير محصورة، وإن أُريد منه الأعم منها والتدريج، فيلزم أن يكون أكثر الشبهات محصورة، إذ قلّما يتّفق أن لا يمكن الجمع بين الأطراف ولو في ظرف سنين [ 2 ].

يلاحظ عليه: أنّ المختار هو الشقّ الثاني وهو ارتكاب جميع الأطراف تدريجاً، ولكن المراد من الامكان هو الامكان العادي لا العقلي، والأوّل موجود في الشبهة المحصورة دون غيرها، إذ قلّما يتّفق لإنسان أن يرتكب جميع الأطراف ولو في أزمنة متمادية، لخروج الكثير عن كونه محلاّ ً للابتلاء ولا يتوجّه إليه.


[1]الفوائد: 4/117.
[2]تهذيب الأُصول: 2/294 وتجده في مصباح الأُصول: 2/374، وهما من توارد الخاطر.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست