responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 499

تعيش فيه أو في أقصى بلاد الهند فلو علم أنّه واقع في واحد من البلدين، لظهر الحكم، فهل يصحّ التمسّك في مثله بالعام أو لا ، التحقيق لا ، كما أوضحنا حاله عند البحث عن التمسّك بالعام في مورد الشبهات المصداقية.

وحاصل الدليل: أنّ المخصّص المتصل يجعل الموضوع مركّباً من قيدين كما في قولنا: «أكرم العالم العادل»، أو «غير الفاسق» فإحراز كون المورد عالماً إحراز لأحد الجزئين وهو غير كاف في الاحتجاج.

وأمّا المخصّص المنفصل أعم من أن يكون لفظياً أو لبيّاً، فهو وإن كان لا يتصرّف في موضوع العام ولا يجعله مركّباً من جزئين، ولكنّه يجعله حجّة في غير عنوان الخاص، فكما يجب إحراز أنّ المورد عالم، كذلك يجب إحراز أنّه غير فاسق. فإحراز كون المورد عالماً ليس إحرازاً لموضوع العام بما هو حجّة، إلاّ إذا أحرز وراء كونه عالماً أنّه لا يصدق عليه عنوان الخاص.

وإن شئت قلت: إنّ الموضوع في الدليل العام حسب الإرادة الاستعمالية وإن لم يكن غير مقيّد بشيء، ولكنه حسب الإرادة الجدّية مقيّد بغير عنوان الخاص، فيجب إحراز الجزئين.

ونقول في المقام: إنّ الموضوع في الأدلّة الواردة حول تحريم الخمر ولزوم الاجتناب عن البول وإن كان بسيطاً، غير مقيّد، لكن الدليل العقلي دلّ على إخراج غير المبتلى به من تحتها، فإذا دار أمر المورد بين الداخل والخارج لا يصحّ التمسّك بالدليل، إن لم يحرز موضوع الدليل بما هو حجّة.

ثمّ إنّ كون البراءة هي المرجع إنّما يتم على قول من يعتبر الابتلاء قيداً للدليل، وأمّا على القول الآخر خصوصاً على مبنى السيد الأُستاذ ـ دام ظله ـ فالمرجع هو الإطلاق، بل يسقط البحث عن هذه الفروع.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست