responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 500

التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة:

اتّفق الأُصوليون على عدم تنجيز العلم الإجمالي في أطراف الشبهة غير المحصورة، والكلام يقع في تحديد الموضوع أوّلاً، وبيان حكمها ثانياً.

أمّا الأوّل: فقد عرّفت الشبهة غير المحصورة بوجوه:

منها: أنّ غير المحصورة ما يعسر عدّه.

منها: كون الأطراف في نظر العرف غير محصورة، وهي تختلف حسب الموارد، فالعلم بحبّة مغصوبة بين ألف حبّة مجتمعة محصورة، والعلم بوجود لبن نجس بين مائة إناء متفرّق غير محصورة.

منها: ما لا يتمكّن المكلّف من المخالفة القطعية عادة بارتكاب جميع الأطراف، وعلى هذا تختصّ بالشبهات التحريمية لتمكّن المكلّف من المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبية، و يخرج عنها العلم بنجاسة حبّة من عدّة كيلو غرامات لامكان استعمالها.

ومنها: ما ذكره الشيخ الأعظم [ 1 ] وتبعه شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري: من أنّ الميزان هو أن تكون الأطراف على حدّ توجب ضعف احتمال كون الحرام في طرف خاص بحيث لا يعتني به العقلاء ويعاملون معه معاملة الشك البدوي.

ولعلّ الأخير أصحّ التعاريف، فلو أُخبرتَ باحتراق بيت أو اغتيال انسان في بلد كبير ولك فيه بيت أو ولد، فلا تعتدّ به، بخلاف ما إذا أُخبرتَ بأي منهما في قرية صغيرة ولك فيها بيت أو ولد فإنّك تتوحّش من سماع ذلك، فكأنّ كثرة الأطراف يجعل المخبر به موهوماً في كلّ واحد من الأطراف إذا لاحظه بالخصوص. وهذا بخلاف قلّتها فيكون كلّ طرف إذا لاحظ بالخصوص محتمل الحرام جدّاً.


[1]الفرائد: 261.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست