responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 438

أمر وجودي يغايره فهما ضدّان، لا أعم وأخص مطلقاً، ويشهد على ما ذكر مضافاً إلى التبادر أنّه سبحانه جعل الميتة في آيتي الأنعام والنحل مقابلاً لما أُهلَّ لغير اللّه به، والمراد منه ما ذكّي باسم غيره سبحانه، فهو مغاير للميتة حسب السياق، فكيف المذكى الذي ذكر فيه اسم اللّه، ومع ذلك كيف يمكن القول بأنّ الميتة أعم تشمل جميع مازهق روحه بأي وجه وشكل كان. قال سبحانه وتعالى: (قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمَاً عَلَـى طاعِم يَطْعَمُهُ إلاّ أنْ يَكُونَ مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خِنزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْـرِ اللّهِ بِهِ) (الأنعام/145) ومثله ما ورد في سورة النحل الآية 115 [ 1 ].

فإن قلت: ماذا تقول في الاستثناء الوارد في سورة المائدة حيث إنّه سبحانه بعد ما ذكر حرمة الميتة والدم ـ إلى أن انتهى ـ إلى حرمة (وما أكل السبع) فقال: (إلاّ ما ذَكَّيتم) فإذا كان الاستثناء راجعاً إلى صدر الآية وكان الاستثناء متصلاً يكون دليلاً على عمومية الميتة للمذكّى أيضاً غاية الأمر يكون في الحكم خارجاً عن تحت العام.

قلت: الظاهر أنّ الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة، أعني: (وما أكل السبع) فأخرج ما إذا أمكن تذكيته بعد أكل السبع كما إذا كان الروح باقياً.

2ـ إنّ الحرمة والنجاسة كما تعلّقت بالميتة، فهكذا تعلّقت بغير المذكّى، ولا يحتاج في إثباتهما للمشكوك إلى إدخاله تحت عنوان الميتة، بل يكفي نفي عنوان كونه مذكّى.

ويشهد لما ذكرناه ملاحظة الآيات [ 2 ]. وتتبّع الروايات، ولا منافاة في ترتّب


[1]قال سبحانه: (إنَّما حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ ...) .
[2]مثل قوله: (إلاّ ما ذكّيتم) الظاهر في أنّ المحرم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية واقعاً أو بطريق شرعي. وقوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وإِنَّهُ لَفِسْقٌ)(الانعام/121) وقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بآياتِهِ مُؤْمِنينَ) (الانعام/118) وقوله (عليه السَّلام) في موثقة ابن بكير: إذا كان ذكيا وذكاه الذابح، إلى غير ذلك من الأخبار.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست