responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 437

1ـ إشكالات ثلاثة على استصحاب عدم التذكية:

قد أورد على هذا النوع من الاستصحاب إشكالات نذكر المهم منها:

الإشكال الأوّل:

إنّ إثبات عنوان الميتة بأصالة عدم التذكية من قبيل نفي أحد الضدين وإثبات الضد الآخر وهو من الأُصول المثبتة، كإثبات كون الجسم متحركاً بنفي سكونه وبالعكس.

وإن شئت قلت: الميتة أمر وجودي وهو ما مات حتف أنفه[ 1 ] وإثبات ذلك الأمر الوجودي، بأصالة عدم التذكية لا يجوز إلاّ على القول بالأصل المثبت.

وأجاب عنه الشيخ الأعظم بوجهين:

1ـ لا نسلِّم كون الميتة أمراً وجودياً، وهو ما زهق روحه بحتف أنفه، بل هي عبارة عن كل حيوان زهق روحه وهي تساوق في الفارسية به «مرده» لا «مردار» فهي تعمّ المذكّى وغيره، غير أنّ الأوّل خرج عنه تخصيصاً لا تخصصاً، فبقي عنوان المخصص يندرج تحت العام، لأنّ كونه مصداقاً للعام محرز، إنّما الكلام كونه مصداقاً للمخصص، فإذا نفى عنوانه يترتب عليه حكم العام كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال: لا تكرم الفساق فأصالة عدم كونه فاسقاً يكفي في ترتب حكم العام [ 2 ].

يلاحظ عليه: أنّ المتبادر من الميتة أنّها أمر يقابل المذكّى وهذا يدلّ على أنّها


[1]الحتف: الهلاك، يقال مات فلان حتَف أنفه، إذا مات على فراشه، وكانت العرب تتخيل أنّ المرء إذا مات بلا قتل، خرجت روحه من أنفه.
[2]وإليك نص عبارته: انّ الميتة عبارة عن غير المذكّى، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه، بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية، فهي ميتة شرعاً لاحظ طبعة رحمة اللّه :223.
وقد أشار الشيخ الأعظم إلى هذا الجواب أيضاً في مبحث الاستصحاب فلاحظ أواخر التنبيه الأوّل ص 474 من طبعة رحمة اللّه وأوضحه المحقق الهمداني في تعليقته على المقام، وأشار إليه المشكيني في تعليقته على الكفاية ج 2 ص 191.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست