responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 439

النجاسة والحرمة على موضوعين أحدهما خاص، والآخر، أعني: غير المذكّى عام، فإذا لم يكن طريق إلى إحراز عنوان الخاص، أعني: الميتة. وكان الطريق إلى إحراز عنوان العام (غير المذكّى) مفتوحاً يترتّب الحكم المعلّق على عنوان العام والسرّ في اتخاذ عنوانين، مع أنّ العام يغني عن الآخر، هو وجود العنوان الخاص بين العرب قبل الإسلام، وكانت الاحناف قبل عصر الرسالة يجتنبون عنه، ولما كان الموضوع للحرمة أعم منها أضيف عنوان آخر باسم غير المذكّى.

الإشكال الثاني:

كون القضية المتيقّنة غير القضية المشكوكة، فموضوع الأولى هو الحيوان الحيّ وموضوع الثانية هو الميت.

وأُجيب بأنّ الحياة والممات من حالات الموضوع لا من مقوّماته والوحدة العرفية محفوظة.

يلاحظ عليه: أنّ الفاصل بين الحيّ والميت كالفاصل بين الحيوان والجماد، فهل يمكن ادّعاء الوحدة بين الحيوان والجماد، كلاّ.

ويمكن الإجابة عن الإشكال بنحو آخر بعد تقرير الإشكال بنحو آخر وهو: «انّ استصحاب عدم التذكية من قبيل استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلّـي كاستصحاب الإنسانية فيما إذا كان زيد في الدار وعلمنا بخروجه و شككنا بقيام عمرو مكانه لدى الخروج وعدمه، وفي المقام كان عدم التذكية قائماً بالحيوان الحيّ، وقد ارتفع فيحتمل حدوث فرد آخر من ذاك العدم يقوم مقامه لأجل اختلال أحد شروط التذكية فيستصحب. باحتمال قيام فرد منه حال زهوق روحه» هذا هو تقرير الإشكال.

ويمكن أن يقال: إنّ هنا فرقاً بين الأُمور الوجودية والعدمية فلا شك أنّ الأُولى يتعدد بتعدد الفرد، فإنسانية زيد غير إنسانية عمرو، والطبيعة الموجودة في

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست