responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 415

هذا ما يمكن أن يقال في بادئ النظر. ولكنّ الحقّ هو القول بالانحلال وإن لم يلازم ثبوت التكليف في طرف، نفي التكليف في الطرف الآخر.

توضيحه: أنّ للانحلال صورتين:

الأُولى: أن يعلم أنّ ما هو المعلوم إجمالاً، هو المعلوم تفصيلاً، كما إذا حصل العلم الوجداني أو قامت الامارة بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، أنّ ما هو النجس إجمالاً هو ذاك الإناء المعيّـن، وقد مرّ نظيره في مورد العلم بوجوب الجمعة تفصيلاً.

ومن هذا القبيل أن يكون هناك علمان إجماليان أحدهما أكبر دائرة من الآخر، كما إذا علم أنّ في قطعية غنم، خمس شياة مغصوبة ثم علم أنّ في الغنم السود، خمس شياة محرّمة وأنّها عين ما علم في الدائرة الأُولى، فينحلّ العلم الإجمالي الأكبر بلا شك إذ لا علم بالمغصوب في غير الدائرة الصغيرة، والثاني من العلمين وإن كان إجمالياً لكنّه يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير. فيكون وراء السود من الغنم، خارجاً عن دائرة العلم وطرفه.

الثانية: تلك الصورة ولكن يحتمل أن يكون ما هو المعلوم في الدائرة الكبرى هو نفس ما علم في الدائرة الصغرى فهل يتحقّق الانحلال أم لا؟ الظاهر هو الأوّل، لأنّ العلم الإجمالي قائم بالترديد، فإذا زال الترديد بالوقوف على عدّة من المحرّمات، فلا يتصوّر وجوده، سواء علمنا أنّ ما هو المعلوم إجمالاً هو نفس ما علم حرمته تفصيلاً أو احتمل ذلك، فبالعلم بالانطباق أو احتماله ينحلّ العلم الإجمالي الكبير ويزول التردد فتكون إحدى القضيتين متيقّنة والأُخرى مشكوكة. وإن شئت قلت: تنحلّ القضية المنفصلة إلى قضيتين حمليتين وهو ينافي الترديد. ومن هذا القبيل مورد البحث، لأنّه إذا علم بوجود محرّمات في ضمن محتملات كثيرة ثم علم وجود عدّة من المحرّمات في ضمن الكتاب والسنّة على وجه يحتمل أن يكون ما علم في الدائرة الصغيرة، نفس ما علم به في الدائرة

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست