responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 416

الوسيعة وإن كان غير جازم بالانطباق مائة بالمائة. فمع هذا الاحتمال يتحقّق الانحلال ويزول التردد الذي هو المعيار الراجح لبقائه.

ويشهد لذلك أنّا إذا أخرجنا الموارد التي أقام الدليل أو الأصل على إثبات التكليف فيها، فلو بقى العلم الإجمالي بحاله، فهذا دليل على عدم الانحلال، وأمّا إذا لم يبق بل صار وجود الحرام فيها محتملاً ومشكوكاً، فهذا آية الانحلال فالعلم بالانطباق واحتماله سواسية، ولا يلزم بكون المعلوم بالتفصيل نافياً للتكليف عن الجانب الآخر، أو يكون المعلوم بالإجمال في الدائرة الكبيرة معلوم التحقق في المعلوم في الدائرة الصغيرة، بل يكفي كونه رافعاً لوجود العلم وإن بقى الشك والاحتمال بحالهما.

فإن قلت: إنّ العلم التفصيلي بالتكاليف عن طريق الأمارات والأُصول المثبتة للتكليف حادث والعلم التفصيلي الحادث وإن أوجب الانحلال لكنّه لا يرفع أثر العلم الإجمالي السابق كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الانائين ثم علم بوقوع قطرة من الدم في أحدهما تفصيلاً، والترديد وإن كان مرتفعاً بالعلم التفصيلي المتأخّر لكنّه لا يرفع أثر العلم الإجمالي، بل يكون الاناء الآخر أيضاً واجب الاجتناب بالعلم الإجمالي السابق، ومثله المقام حرفاً بحرف.

قلت: إنّ العلم التفصيلي الحادث على قسمين، قسم منه يكون متأخّراً علماً ومعلوماً كما ذكر في المثال المتقدم وفي مثله يكون العلم الإجمالي مؤثّراً حتّى بعد طروء العلم التفصيلي لأنّ التردد وإن كان يزول بعد العلم التفصيلي، لكن وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر من آثار ذاك العلم الإجمالي السابق ومن توابع تنجّزه، وإن لم يكن الآن موجوداً، ولأجل ذلك لا يكون العلم التفصيلي اللاحق الحادث علماً ومعلوماً، مؤثّراً في رفع النتجّز في الاناء المشكوك وإن كان مؤثّراً في رفع نفس العلم الإجمالي، والحاصل أنّ العلم الإجمالي مرتفع لكن أثره باق.

وقسم منه يكون العلم التفصيلي متأخّراً، والمعلوم متقدّماً، ويكون المعلوم به

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست