responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 414

3ـ الاستدلال بالعقل:

واستدل الأخباري على الاحتياط بدليل العقل ويقرّر بوجوه:

الأوّل: ما ذكره الشيخ الأعظم: انّا نعلم إجمالاً قبل مراجعة الأدلّة بمحرّمات كثيرة يَجب بمقتضى قوله تعالى: (وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر/7) ونحوه الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. وبعد مراجعة الأدلّة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعية. فلابدّ من اجتناب كلّ ما يحتمل أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدلّ على حلّيته إذ مع هذا الدليل نقطع بعدم العقاب على تقدير حرمته واقعاً [ 1 ].

وهذا التقرير أوفق بمذهب الأخباري من تقرير المحقّق الخراساني حيث أدخل فيه محتمل الوجوب مع أنّه لا يجب فيه الاحتياط اتفاقاً.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني بقوله: إنّ العقل وإن استقلّ بذلك إلاّ أنّه إذا لم ينحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، وقد انحلّ هاهنا فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجمالاً، كذلك علم إجمالاً بثبوت طرق و أُصول معتبرة مثبتة للتكليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد، وحينئذ لا علم بتكاليف أُخر غير التكاليف الفعلية في الموراد والمثبتة للتكليف من الطرق والأُصول العملية[ 2 ].

ويمكن أن يقال: إنّ الانحلال الحقيقي إنّما يتحقّق فيما إذا كان ثبوت التكليف في طرف، نافياً لوجوده في الطرف الآخر. كما إذا قامت الأمارة بوجوب الجمعة، فيدلّ على عدم التكليف في ناحية الظهر للعلم بعدم وجوب صلاتين في ظهر يوم واحد، بخلاف المقام فإنّ ثبوت التكاليف في مورد الطرق والأُصول المثبتة للتكليف لا ينفي ثبوت الحكم في غيرها فلا ينحلّ العلم الإجمالي.


[1]فرائد الأُصول طبعة رحمة اللّه ص 212.
[2]الكفاية: ج2 ص 185ـ187.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست