responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 368

وأمّا الفعل الذي لم يصدر من المكلّف وكان تاركاً له عن نسيان فلا محلّ للرفع فيه، فلا محلّ لورود الرفع على السورة المنسية في الصلاة مثلاً لخلوّ صفحة الوجود منها.

2ـ إنّ الأثر المترتب على السورة ليس هو إلاّ الإجزاء وصحة العبادة وهما ليسا من الآثار الشرعية التي تقبل الوضع والرفع.

3ـ هذا إذا كان مجرى الرفع، هو الجزء والشرط المنسيين وأمّا إذا كان مجراه ذات المركب الفاقد لهما فهو وإن كان أمراً وجودياً قابلاً للرفع إلاّ أنّه أوّلاً ليس منسياً ليتوجه إليه، وثانياً ليس له أثر شرعي إلاّ الفساد وعدم الإجزاء وهو غير قابل للرفع الشرعي [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ مصبّ الرفع ليس هو ترك الجزء والشرط حتى يقال: إنّه ليس أمراً وجودياً يتعلّق به الرفع كما أنّه ليس مصبَّه المركب الفاقد لهما حتى يقال: إنّه ليس منسيّاً وليس له أثر سوى الفساد، بل مصبّه ومتعلّقه أمر ثالث لا ذا، ولا ذاك وهو نفس الجزء والشرط المنسيين بما لهما من الآثار الشرعية من الوجوب الضمني أو الجزئية الوضعية على القول بمجعوليتها. ورفع هذا الجزء في محيط التشريع يلازم رفع حكمه وينتج عدم وجوب السورة في هذا الحال.

وأمّا صحّة الصلاة فالمتكفّل لها ليس حديث الرفع، وإنّما هو نفس الدليل العام لأجل امتثاله.

أضف إلى ذلك ما في ثاني الوجوه ، إذ له أثر غيره وهو الوجوب الضمني أو الجزئية المجعولة الشرعية.

خاتمة المطاف:

إذا كان مفاد الحديث، هو رفع الواقع المجهول سواء أكان حكماً أو موضوعاً فمعنى ذلك أنّ المكلف في سعة من جانبه وليس له أيّ حرج، فلو دلّ دليل على


[1]فوائد الأُصول: ج3 ص 353ـ 354.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست