responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 367

قلت: إنّ مآل رفع نفس الجزء والشرط إلى رفع الحكم الكلي في هذا الظرف، وذلك لأنّ رفع نفس الجزء رفع أثره الشرعي، أعني: الوجوب الضمني أو ماشئت فسمِّه ويترتب عليه الإجزاء بالبيان السابق.

ولك أن تقول: إنّ نسيان ذات الجزء والشرط والمانع يعود بالم آل إلى نسيان الحكم الشرعي في ظرف النسيان، وإن كان صورة الحكم موجودة في خزانة الخيال، لكنّها مغفولة عنها.

فإن قلت: إنّما تصحّ عبادة الناسي إذا أمكن تخصيصه بالخطاب، ولكن تخصيصه به بعنوان أنّه ناس، يوجب انقلاب الموضوع إلى الذاكر، ويخرج عن مجرى الحديث.

قلت : لا نحتاج في التكليف الناسي بالباقي، إلى خطاب خاص، بل يكفي الخطاب العام الوارد في الكتاب من قوله سبحانه: (أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الَّيْلِ) (الاسراء/78) غير أنّ مصداق المأمور به يختلف حسب اختلاف أحوال المكلّف، فالمصداق للحاضر غيره للمسافر، وللصحيح، غيره للعاجز، وهكذا والجميع يقصد ذاك الأمر، غير أنّ الذاكر يأتى به في ضمن الفرد الكامل، وغيره يأتي به في ضمن الفرد الناقص والكلّ من مصاديق الطبيعة الصحيحة، وللصحيح مراتب وعرض عريض، كما أنّ باعث الواجد للطهارة المائية والفاقد لها، أمر واحد، والاختلاف في المصاديق لأجل اختلاف الأحوال والإمكانات، وذلك لا يوجب مغايرة في الأمر وتعدده.

ثمّ إنّ المحقق النائيني ممن فرّق في باب النسيان بين كون المنسيّ هو الحكم الكلّـي فحكم بجريان القاعدة وبين نسيان ذات الجزء، والشرط فحكم بعدم صحّة التمسّك به في ذاك المورد وحاصل ما أفاده:

1ـ أنّ الفعل الصادر من المكلّف عن نسيان وإكراه، يمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لم يصدر، فلا يترتب عليه آثار الوجود، إن كان موافقاً للامتنان،

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست