responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 369

لزوم الاحتياط والتثبت عند الجهل به يكون معارضاً معه، فيعامل معهما معاملة المتعارضين.

وبالجملة لو كان مفاد الحديث «عدم العقاب عند عدم البيان» كما هو مفاد البراءة العقلية، كان ما دل على وجوب الاحتياط والتثبت حاكماً عليه، وأمّا لو كان مفاده، غير مفاد البراءة العقلية، بل دلّ على أنّ الحكم المجهول أو الموضوع المجهول الهوية، مرفوع وأنّ وجوده ـ لو كان ـ كالعدم، يكون عندئذ معارضاً لدليل الأخباري، إذ لا معنى لإيجاب الاحتياط مع كونه مرفوعاً ومفروض العدم من حال الجهل.

وعليك بالتأمّل في مفاد كلّ دليل فهل يتّحد مفاده مع مفاد البراءة العقلية أو هو أوسع منها، ويعطى الضوء الأخضر أمام الجاهل بالحكم وأنّه لا حرج له من جانبه وساحته، ولكلّ من المفادين حكمه الخاص.

هذا بعض الكلام في حديث الرفع وبقيت فيه أبحاث طفيفة، يظهر الحال فيها ممّا قدمناه في غيرها.

2ـ حديث الحجب :

روى الكليني في باب حجج اللّه على خلقه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن داود بن فر قد، عن أبي الحسن: زكريا بن يحيى، عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) قال: ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم [ 1 ].

وتقريب الاستدلال: هو أنَّ الموصول في «ماحجب اللّه» عاماً يعمّ كلّ محجوب سواء أكان حكماً أو هوية الموضوع وليس الحديث مقروناً بشيء يوهم


[1]الكافي: ج1 ص 164، الحديث 3.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست