responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 366

الأمر الثاني عشر: في النسيان:

إنّ النسيان قد يتعلّق بالحكم، فيكون المنسي جزئية الشيء أو شرطيته أو مانعيته، وأُخرى: يتعلّق بالموضوع ويكون المنسي ذات الجزء والشرط والمانع، مع العلم بالحكم.

فعلى الأوّل يكون حديث الرفع حاكماً على أدلّة الأجزاء والشرائط ويخصّ وجوبهما بغير صورة النسيان و عندئذ يكون الفاقد لهما أو الواجد للمانع صحيحاً في حقّ الناسي، لما عرفت من الأُمور المتقدّمة: من وحدة أمر الذاكر والناسي، وأنّ الاختلاف في المصاديق وما به الامتثال أوّلاً. وأنّ داعوية الأمر لكلّ واحد من الأجزاء ليس مقيداً بداعويته إلى كلّ الأجزاء، وسقوط داعويته إلى بعضها لا يوجب سقوط داعويته إلى البعض الآخر ثانياً. وأنّ عنوان الصلاة موضوع على الجامع الصحيح، وهو منطبق على الواجد والفاقد ثالثاً. وبالانطباق والصدق على الفاقد، يسقط الأمر، ويكون مجزياً ولزوم الإعادة والقضاء يحتاج إلى دليل.

إنّما الكلام إذا تعلّق النسيان بنفس الجزء والشرط والمانع، وإن كان الحكم الكلّـي غير منسي، فيمكن أن يقال: إنّ المرفوع ذاتها بما لها من الأثر الشرعي، أعني: وجوب الإتيان في الأوّلين والترك في الأخير وقد عرفت أنّ الأجزاء والشرائط واجبة بنفس الوجوب المتعلّق بالكل، ومقيّد بترك المانع بنفس هذا أيضاً، فإذا سقط دعوة الأمر إليها فعلاً أو تركاً ينحصر دعوته في الباقي من الأجزاء والشرائط، ويكون هو المأمور به دون الزائد.

فإن قلت: إذا تعلّق النسيان بالموضوع، ولم يكن الحكم منسياً لا ترتفع جزئية الجزء للمركب، لعدم نسيان الجزئية، فإذا لم تكن الجزئية مرتفعة لم يكن الفاقد مصداقاً للمأمور به، ولا يكون مجزياً، وبالجملة انّما يتصور الحكومة إذا تعلّق النسيان بالحكم الكلّـي، لا على ذات الجزء والشرط.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست