responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 36

قال سبحانه: (وما كُنّا مُعَذِّبينَ حتّى نَبْعَثَ رَسُولا) (الإسراء/15).

وأمّا مدخليّته في متعلّق التكليف فلا، لأنّ التكليف ـ على مذهب العدلية ـ يدور مدار المصالح والمفاسد وهما قائمتان بنفس الفعل، لا المعلوم منه، نعم تنجّز التكليف مشروط بالعلم وهو غير كونه جزءاً للموضوع.

وأمّا الإصابة، فلا شكّ أنّها داخلة تحت الاختيار، فكيف لا تكون اختيارية مع أنّ مبادئها اختيارية، وأمّا عدم الاصابة والخطأ في الوصول إلى المقصود فهو خارج عن الاختيار فلا يضرّ عدم اختياريته باختيارية الأُولى، كما لا يضرّ عدم ترتب العقاب في صورة الخطأ بترتّب العقاب في صورة الإصابة.

وبالجملة: إذا لاحظت أُموراً ثلاثة تقف على ضعف البرهان.

1ـ الأحكام تابعة لملاكاتها الواقعية، فالموضوع هو الخمر الواقعي لا الأعم منه والمتخيّل خمراً.

2ـ إنّ تنجّز التكليف فرع العلم به وهو يضيّق التكليف في مجال التنجّز ولايقيّد الموضوع به، فالجاهل محكوم بالحرمة، مثل العالم، لكن الحكم في حقّه غير منجّز.

3ـ إنّ الإصابة أمر اختياري بشهادة الوجدان على أنّ قاتل حمزة قتله اختياراً، وما هذا إلاّ لكون مبادؤها اختيارية. نعم عدم الإصابة في صورة الخطاء خارج عنه، ولكنّه لا يكون دليلاً على خروج الآخر عن إطار الاختيار، ولأجل ذلك يعاقب المصيب دون المخطئ، أمّا الأوّل فلأنّه تعدّى حدود اللّه عن اختيار ، وأمّا الثاني فلأنّه لم يتعدّ، ولو عن غير اختيار.

وهذا مثل ما إذا قصد شخصان قتل إنسان فأصاب سهم أحدهما قلب المقتول دون الآخر.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست