responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 37

الثاني: ادّعاء حرمته بالعناوين الثانويّة:

حاصله: أنّ حرمة الفعل المتجرّى به ليست لأجل انطباق العنوان الأوّلي، بل لأجل انطباق عناوين ثانوية عليه كالجرأة والطغيان والتمرّد، والظلم على المولى والهتك.

يلاحظ عليه: أنّ الثلاثة الأُولى من العناوين، أُمور قلبية غير قائمة بالفعل، فلا تكون موجبة لقبحه، فأكثر ما توجبه هو القبح الفاعلي لا القبح الفعلي، وأمّا الإثنان الأخيران فإنّما يتحقّقان في المعصية لا في التجرّي، لأنّ الظلم هو التعدّي على المولى والمفروض عدمه ولو عن غير اختيار، وأمّا هتك الحرمة فإنّما هو أمر إثباتي يتوقف على التظاهر بالمعصية بين الناس، وأمّا هتك الحرمة بينه وبين ربّه فالمفروض أنّه لم يقع.

إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة أنّ التجرّي لا يوجب سوى القبح الفاعلي وهو يستلزم اللوم والذم دون العقاب.

إنّ هنا أسئلة تجب الإجابة عنها:

السؤال الأوّل:

إنّ التجرّي والانقياد يرتضعان من ثدي واحد، وقد اتّفقوا على حسن الانقياد المستلزم لحسن المنقاد به، فلازمه قبح التجرّي المستلزم لقبح الفعل المتجرّى به، فما هو الفرق؟

قلت: لا فرق، فإنّ الانقياد بما هو هو حسن، والجرأة [ 1 ] بما هي هي قبيحة، وأمّا الفعل المنقاد به، أو المتجرّى به فهما باقيان على ما كانا عليه، فلو جامع امرأة


[1]وقد عرفت أنّ الجرأة غير موجودة في جميع أقسام التجرّي، بل ربّما يكون بعضها مقروناً بالخوف والوجل.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست