responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 35

المولى فيصدق أنّّه ظلم وهتك لحرمته بنقض القانون، لا ما إذا لم يفعل شيئاً ولو عن غير اختيار، ولعلّ هتك الحرمة من خصائص بعض المعاصي أيضاً لاكلّها.

ب ـ حرمة الفعل المتجرّى به:

قد عرفت أنّ الكلام في الفعل المتجرّى به تارة يقع في قبحه، وقد مرّ الكلام فيه، وأُخرى في حرمته وصحة مؤاخذته، وإليك الكلام في الحرمة، ثمّ في صحّة المؤاخذة.

أمّا الأوّل، فقد قرر بوجهين:

الأوّل: أنّ متعلّق الحرمة هو الجامع بين العصيان والتجرّي:

حاصله: أنّ متعلّق التكاليف التحريمية ليس هو شرب الخمر الواقعي، بل المتعلّق هو القدر الجامع بين مصادفة القطع للواقع ومخالفته له، بأن يقال: إنّ الحرام تحريك العضلات نحو شرب ما أحرز أنّه خمر، فيكون المتجرّي عاصياً حقيقة، ومخالفاً للخطاب النفس الأمري.

هذا هو المدّعى وأمّا الدليل، فهو أنّه يجب أن يكون متعلّق التكليف مقدوراً للمكلف لعدم صحّة التكليف بغير المقدور كما هو واضح، وليست المصادفة والمخالفة واقعتين تحت الاختيار حتى يتعلّق التكليف بالمصادف دون المخالف، فيجب أن يكون متعلّقه إرادة ما أحرز أنّه من مصاديق الموضوع، سواء أكان مطابقاً للواقع أم مخالفاً إذ هو الفعل الاختياري للمكلّف، فيكون نسبة العصيان إلى المطابق والمخالف على حدّ سواء [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّه خلط بين كون العلم شرطاً للتنجّز وبين كونه جزءاً لموضوع التكليف، إذ لا شكّ أنّ العلم شرط التنجّز، فلولاه لما كان الحكم موجباً للعقاب،


[1]راجع الفوائد للكاظمي: ج3 ص 39 (الطبعة الحديثة).
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست