responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 354

لأنّه قد تقرّر في محله; أنّ الطلاق وأضرابه لا يتحقق إلاّ بصيغة خاصة، ولا يقع بقولنا أنت خلية أو برية أو بالحلف به، وعلى ذلك فلا حاجة في الحكم بالبطلان إلى حديث الرفع، وهذا يكشف عن أنّ التمسّك به كان من باب الجدل وإقناع الخصم بما هو معتقد به، ولا يستفاد منه، أنّ أصل التمسّك به صحيح على مذهب الحقّ.

قلت: المتبادر في الرواية هو كون حديث الرفع صالحاً لرفع كلّ أثر تكليفي أو وضعي كان أمراً مسلّماً بين الإمام والمخاطب، نعم كان تطبيق الكبرى على الصغرى من باب الجدل. والدليل على ذلك. أنّ الاعتقاد بعمومية المرفوع لم يكن أمراً معنوناً في فقه العامة في ذاك الأعصار حتى يكون ذاك من مذهبهم ومعتقدهم، بل كان التمسّك به من باب كونه هو المتبادر عند الافهام، لا من باب كونه مقبولاً عندهم.

3ـ المرفوع هو عموم الآثار:

هذا هو الحقّ الذي لا مرية فيه، لأنّ فرض الشيء مرفوعاً في صفحة التشريع إنّما يصحّ إذا كان الشيء خالياً عن كّل أثر وحكم، إذ عندئذ يصحّ للشارع أن يدعي أنّه مرفوع عن الصفحة وإلاّ فلو كان البعض مرفوعاً دون بعض، لا يصحّ نسبة الرفع على الإطلاق إلى الأُمور المرفوعة.

هذا من غير فرق بين الآثار التكليفية المتعلّقة بالفعل كحرمة شرب الخمر ووجوب جلده إذا شرب، والآثار الوضعية كالجزئيةوالشرطية، عند الجهل بحكم الجزء والشرط وكالصحة إذا عقد مكرهاً أو غير ذلك.

وبالجملة إذا كان الفعل ذا أثر شرعي تكليفي أو وضعي أو موضوعاً لحكـمشرعي كالجلد، فهذه الآثار مرتفعة عند الجهل من غير فرق بين أثر دون أثر.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست