responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 353

له، أو رفعه كذلك، وتوضح ذلك مسألة التشبيه فإذا قيل: زيد أسد، فلا يتبادر إلاّ كونه كذلك من حيث الخصيصة الظاهرة له: أعني الشجاعة، فإذا كان الوضع كذلك يكون الرفع مثله، وعلى ذلك فالأثر المناسب للطيرة هو المضرّة، وللوسوسة هو الكفر، والمؤاخذة للباقي.

يلاحظ عليه: أمّا أوّلاً: فانّ المصحح لنسبة الرفع إلى هذه الأُمور، هي كونها مسلوبة الأثر، فلو ترتب عليه أثر دون أثر، فلا تصحّ النسبة ولا يصحّ أن يقال بارتفاع هذه الأُمور عن صفحة التشريع، لتحقّقها فيها بلحاظ الأثر غير المناسب وغير الظاهر. اللّهمّ إلاّ أن يكون الأثر غير المناسب نادراً بحيث يعدّ كالمعدوم، لا يزاحم إعتبار مرفوعية الشيء عرفاً في محيط التقنين.

وثانياً: بأنّه على خلاف إطلاق الحديث، وعلى خلاف الامتنان، وعلى خلاف ما تمسّك به الإمام في الحكم ببطلان الحلف الواقع على الطلاق والعتاق والصدقة عن إكراه، فقد تمسّك الإمام ببطلان الأثر الوضعي، وعدم ترتبه، أعني: صحّة هذه الأُمور.

روى البرقي عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعاً عن أبي الحسن (عليه السَّلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) : وضع عن أُمّتي ما أُكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا [ 1 ].

وقد تمسّك الإمام بالحديث على بطلان الطلاق وعدم ترتّب الصحة التي هي حكم وضعي، فيكشف عن أنّ المرفوع أعم من المؤاخذة والحكم التكليفي والوضعي.

فإن قلت: إنّ الحلف بالطلاق وقرينيه باطل اختياراً فضلاً عن الاضطرار،


[1]الوسائل: ج 16 كتاب الايمان، الباب 12، الحديث 12 نقلاً عن المحاسن، ص 136.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست