responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 355

الأمر الخامس: الحديث مختص بما في رفعه منّة على الأُمّة:

لا شك أنّ الحديث في مقام الامتنان بشهادة قوله: «عن أُمّتي» فيكون المرفوع خصوص الآثار التي يكون في رفعها منّة على الأُمّة، دون ما لا يكون كذلك، ولذلك لا يعمّ إكراه القاضي، المديون المتمكّن على أداء الدين، كما لا يرتفع به وجوب أداء الغرامات والضمانات، إذا أتلف مال الغير عن جهل ونسيان، فإنّ الحكم بعدم لزوم الغرامة على خلاف المنَّة كما لا يعمّ إكراه الحاكم، المحتكر في عام المجاعة على البيع، إذ الحكم ببطلان بيعه عن إكراه خلاف المنّة على الأُمّة كما لا يرتفع صحّة بيع المضطرّ لأنّ رفعها على خلافها.

الأمر السادس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين:

إنّ المرفوع هو الآثار المترتبة على الشيء بما هو هو من دون تعنونه بعنوان خاص، وأمّا الآثار المترتبة عليه بقيد الخطاء والنسيان والجهل، فلا تكون مرفوعة.

وإن شئت قلت: إنّ المرفوع هو الآثار المترتبة على الشيء بعنوانه الأوّلي، وأمّا المترتّب عليه بالعنوان الثانوي كالاضطرار والخطاء والنسيان، فلا وذلك بوجهين:

1ـ إنّ هذه العناوين إذا كانت موجبة لطروء أحكام خاصة كالدّية، في القتل خطاءً، وسجدتي السهو عند نسيان الأجزاء، فلا معنى لأن تكون موجبة لرفعها فما هو الموجب بوضع أثر خاص، لا يكون رافعاً له.

وإن شئت قلت: يلزم التناقض بين الأدلّة الدالة على ثبوت هذه الآثار عند عروض الخطاء وأشباهه، وبين حديث الرفع الدال على ارتفاعها عند عروض هذه العناوين، ولأجل ذلك يلزم صرف الحديث عن هذا القسم من الآثار، وحصره في الآثار المترتبة على الشيء بما هو هو.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست