responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 352

يعلمون وغيره [ 1 ]، فلا تناقض بين هذا الأمر والأمر الأوّل. فنقول هناك احتمالات:

1ـ المرفوع هو المؤاخذة: وأُورد عليه إشكالات:

منها: ما أفاده المحقق السيد البروجردي في درسه الشريف من أنّ المؤاخذة أمر تكويني لا يناسب وضعها ولا رفعها، مقام التشريع، فإنّ ما يعود إلى الشارع في ذاك المقام إنّما هو الحكم، لا ما هو خارج عن ذاك الاطار.

يلاحظ عليه: أنّ المؤاخذة من توابع التكليف الذي هو أيضاً بيد الشارع سواء أكان الاستحقاق بحكم العقل أم بجعل الشرع، وعلى أيّ تقدير فليس رفع المؤاخذة بنفسها أو برفع الحكم الشرعي أمراً أجنبياً عن وظيفة الشارع كما لا يخفى ويكفي في الرفع، وجود الصلة بين الرافع والمرفوع.

منها: سلّمنا أنّها من توابع التكليف لكنّها من توابع التكليف المنجّز، ولا عقاب عقلاً على ما لم ينجَّز فليس للواقع المجهول هذا الأثر حتى يرفع برفعه.

يلاحظ عليه: أنّ التكليف الفعلي الواقعي المجهول قابل لأن يكون منجَّزاً بايجاب الاحتياط المصحح للمؤاخذة، ويكفي ذلك في صدق الرفع، وقد عرفت أنّ وجود المقتضي كاف في صحّة الرفع ولا حاجة إلى كون المرفوع موجوداً.

منها: انّه على خلاف إطلاق الحديث ولعلّه اتقن ممّا نقلناه ويؤيّده صحيحة البزنطي كما سيوافيك[ 2 ].

2ـ المرفوع هو الأثر المناسب:

إنّ المتبادر من الوضع والرفع في محيط التشريع هو وضع ما يعدّ أثراً مناسباً


[1]يظهر هذا من المحقق الخراساني وهو: تعلّق الرفع بنفس «ما لا يعلمون» وبالمؤاخذة في سواها.
[2]الأولى في تقرير الإشكالات ما حرّرناه لا كما ذكره المحقق الخراساني كما هو واضح لمن قارن التقريرين.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست