responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 297

الكلام في دليل الانسداد يقع في مقامات:

وقد بحث عن تلك المقامات شيخنا الأعظم في فرائده والمحقق الخراساني في كفايته، وبما أنّ المهم هو البحث عن صحّة هذه المقدمات وعدمها فنكتفي في البحث عن ما هو المهم وهو:

البحث عن تمامية هذه المقدمات وعدمها، وإليك دراسة هذه المقدمات واحدة بعد الأُخرى:

أمّا المقدمة الأُولى: فلا كلام فيها، لأنّ الانسان ليس كالبهائم، وقد خلقه سبحانه لغاية لا تحصل إلاّ بالاتباع لتشريعه المبيّـن بأنبيائه ورسله، فكيف يمكن أن يترك سدى، على أنّ بعث الرسل وإنزال الكتب أوضح دليل على ذاك العلم الإجمالي، ومعه كيف يمكن انكاره.

غير أنّ الكلام في بقاء ذاك العلم حتّى بعد الرجوع إلى الكتاب والسنّة القطعيين والأخبار الواردة في الكتب المعتبرة وغيرها، وقد تقدم أنّ هنا علوماً ثلاثة:

1ـ علم إجمالي كبير، وهو العلم بوجود الأحكام بين مطلق المشتبهات ومنشئوه العلم بالتكاليف وأنّ الشرع لم يترك الانسان سدى.

2ـ علم إجمالي صغير، وهو العلم بوجود جميع التكاليف بين الأمارات والأخبار الموجودة بين أيدينا، وهو منحل بالعلم الإجمالي الأصغر، أعني الأخبار الموجودة بين أيدينا أعم من المعتبر وغيره، فلو تمّ [ 1 ] هذا الدليل ، لاقتضى وجوب الاحتياط في خصوص الأخبار، وليس الاحتياط فيه موجباً للعسر والحرج، وقد عمل الأخباريون من أصحابنا بكلّ خبر، ولم يوجب ذلك أيّ عسر ولا حرج.

إلى هنا تبيّـن أنّ مقتضى المقدمة الأُولى ليس إلاّ وجود العلم الإجمالي بوجود الأحكام الإلزامية بين الأخبار الموجودة، واللازم الاحتياط فيها، وهو غير


[1]إشارة إلى ما سيوافيك من إمكان القول بانحلال العلم الإجمالي الثالث، بالرجوع إلى الكتب المعتبرة من الأخبار، بحيث يكون التكليف في غيرها شكاً في نفس التكليف المصحّح للبراءة.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست