responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 296

الوجه الرابع: دليل الانسداد، وهو مؤلّف من مقدمات يستقل العقل مع ثبوتها، بكفاية الإطاعة الظنيّة، حكومة أو كشفاً، وهي خمسة وجعلها الشيخ أربعة بحذف المقدمة الأُولى وإليك بيانها:

الأُولى: العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة فعلية.

الثانية: انسداد باب العلم والعلمي.

الثالثة: لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرّض لها.

الرابعة: لا يجوز أو لا يجب الاحتياط، كما لا يجوز الرجوع إلى الأُصول من استصحاب وبراءة ولا تقليد.

الخامسة: لابدّ في مقام الإطاعة إمّا من الاكتفاء بالإطاعة الوهمية أو الشكيّة أو الظنّية فعلى الأوّلين يلزم ترجيح المرجوح على الراجح فيتعين الثالث: أعني: الاكتفاء بالإطاعة الظنية.

هذا هو لبّ دليل الانسداد، وتسميته بالدليل العقلي مع كون بعض مقدماته شرعية، أعني: عدم وجوب الاحتياط لقيام الاجماع عليه، أو لدلالة قوله تعالى: (وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج)(الحج/78) لأجل انّ الدليل بصورة قياس استثنائي مركب من قضية منفصلة حقيقية ذات أطراف كثيرة وهي: إمّا أن يكون علم إجمالي بالتكاليف، أو لا يكون، وعلى الأوّل إمّا أن ينسدّ باب العلم والعلمي إلى كثير منها أو لا. وعلى الأوّل إمّا أن يجوز الإهمال أو لا، وعلى الثاني فالتعرّض إمّا بالاحتياط أو بالأُصول العمليّة أو بالتقليد أو بالرجوع إلى القرعة أو بالإطاعة الوهمية والشكيّة أو الظنّية. والكلّ باطل غير الأخير، فتعيّـن الأخير.

ويمكن أن يقال: باغناء المقدمة الأُولى من الثالثة، لأنّ لازم العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية، هو لزوم التعرّض وعدم الإهمال، فلا حاجة إليها.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست