responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 298

حجّية مطلق الظن وسيوافيك إنحلال هذا العلم الثالث بعلم رابع.

أمّا المقدمة الثانية: أعني: انسداد باب العلم والعلمي، فالأوّل مسلّم خصوصاً بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط والكيفيات، بأنّ العلم الضروري وإن كان موجوداً بالنسبة إلى أصل التكاليف لكنّه غير موجود بالنسبة إلى الخصوصيات. وأمّا الثاني، أعني: انسداد العلمي: فهو مبني على عدم حجّية قول الثقة، إمّا لعدم ثبوت وثاقة الرواة، أو لعدم ثبوت حجّية أخبارهم، أو لعدم حجّية ظواهر كلامهم، وقد أوضحنا حال الكلّ، وأثبتنا أنّ الواقع خلافه حيث قلنا بحجّية كلّ خبر موثوق الصدور وراء حجّية قول الثقة، أو حجّية خبر يوثق بصدقه، ومع الأخذ بهذا القسم من الأخبار لا يبقى أي علم في القسم الآخر من الأخبار، وعندئذ لا يبقى مانع من الرجوع في المسائل الخالية عن الظنون الخاصة إلى ما يقتضيه الأصل من البراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير، وهذه المقدمة هي العمدة في قبول ذاك الدليل العقلي وعدمه، فلو كان ما ثبت حجيّته وافياً بمعظم الفقه، وموجباً لانحلال العلم الإجمالي الثالث، لسهّل الرجوع في غير مورد الظنون، إلى الأُصول وإلاّ فلا، وليس دليل الانسداد في كلام صاحبي المعالم والوافية إلاّ هذه المقدمة وأمّا المقدمات الأُخرى، فقد أضافها بعض المتأخّرين.

وأمّا المقدمة الثالثة: وهي أنّه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرّض لامتثالها، فهي أمر قطعي. وقد استدل الشيخ الأعظم عليها بوجوه ثلاثة، والظاهر عدم الحاجة إلى الاستدلال لوضوح المطلب.

فإن قلت: إذا جاز الاقتحام أو وجب بقدر ما يرتفع العسر أو الحرج، فلا يجب الاحتياط في الأطراف لارتفاع العلم عندئذ. ويكون الباقي من المشتبهات البدئية التي تجري فيها البراءة لا من أطراف العلم.

قلت: الجواب بوجوه:

1ـ انّ الاضطرار إنّما يزيل العلم وأثره إذا كان إلى طرف معيّـن ـ على كلام

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست