responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 295

إذا كان راجعاً إلى النفس والنفيس فظنّ ظنّاً ضعيفاً بكون مائع سمّـاً، أو أنّ هذا العمل يؤجّج النار في المخزن، ففي هذا المورد يكون الدفع واجباً لأهمّيّة في المحتمل، وهذا غير القول بلزوم الاحتياط في كلّ مظنون التكليف ومحتمله.

الوجه الثاني: أنّه لو لم يؤخذ بالظن، لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح.

يلاحظ عليه: أنّ لزوم الأخذ إمّا في مقام الإفتاء أو في مقام العمل.

أمّا الأوّل: فيمكن أن يتوقّف عن الإفتاء، لا بالمظنون ولا بالموهوم، بل يجب التوقف عليه لحرمة الافتاء بما لا يعلم سواء كان مظنوناً أو محتملاً.

وأمّا الثاني: فلأنّ لزوم الأخذ بالظن، فرع ثبوت مقدمات قبله، وإلاّ لم تصل النوبة إليه، أعني: العلم الإجمالي بالتكاليف، وانسداد باب العلم والعلمي بالأحكام بمقدار يكفي في انحلاله، وبطلان الاحتياط وعدم جواز الرجوع إليالبراءة والتقليد، فينحصر الطريق بالأخذ بواحد من الظن والوهم. فلا ريبفي لزوم الأخذ بالأوّل. فيرجع الدليل إلى دليل الانسداد ولا يكون دليلاً مستقلاّ ً.

الوجه الثالث: أنّه لا ريب في وجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك الاحتياط التام حتّى في الموهومات، وبما أنّ الاحتياط التام مستلزم للحرج، فمقتضى الجمع بين القاعدتين هو الاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لأنّ عكسه باطل بالإجماع.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره بعض مقدمات دليل الانسداد ولا ينتج إلاّ بانضمام الجميع.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست