responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 267

5ـ كون الدليل حاكماً على نفسه:

لو عمّ دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة، يلزم أن يكون الدليل حاكماً على نفسه، ويتّحد الحاكم والمحكوم.

توضيحه: أنّ الدليل المتكفّل لبيان موضوع الحكم، حاكم عليه. فإذا قال: زيد عالم، ثم قال: أكرم العالم، فيكون الدليل الأوّل حاكماً على الحكم الكلّـي. والحكومة قد تكون بإدخال فرد كما في المقام، وقد تكون بإخراجه كما إذا قال: لا شك لكثير الشك، فهو حاكم لقوله: إذا شككت فابن على الأكثر.

فإذا كان وجوب التصديق المترتّب على قول الشيخ مثبتاً لقول المفيد الحاكي لخبر الصدوق، يلزم كونه حاكماً على نفسه، لأنّه حكم كلّـي في الدرجة الأُولى، ومثبت لموضوعه ثانياً، فهو بما هو مثبت لموضوعه، حاكم، وبما هو متضمّن لبيان الحكم الكلّـي، محكوم. وربّما يتوهم نظير ذلك في الأصل السببي والمسببي لكن بنحو الإخراج، فهو بما أنّه مخرج أحد أفراد الاستصحاب عن القاعدة، حاكم. وبما أنّه متضمّن لبيان حكم كلّـي، محكوم.

والجواب: أنّ هذا الإشكال عبارة عن الإشكال الثالث وهو اثبات الحكم لموضوعه، والجواب واحد وليس الإشكالان متغايرين جوهراً وذاتاً، بل متّحدان لبّاً ومختلفان لفظاً [ 1 ].

وعليك بالتأمّل التام في المقام، فإنّ كثيراً ممّا حرّر أو قرّر في المقام غير نقي، وقد اضطربت كلمات الشيخ في المقام، وقد شطب في كثير من النسخ على الإشكال الخامس، وقد قرّره المحقق النائيني بوجه آخر، والأوضح ما ذكرناه.


[1]والعجب انّ المحقّق النائيني جعل الإشكال بياناً للإشكال الرابع بل هو بيان للإشكال الثالث على ما عرفت. وعلى كلّ تقدير فالإشكالات مبنيّة على الدقائق العلمية، المغفولة للعرف الذي هو المرجع في فهم مفاد الآيات الواردة حول حجّية خبر العدل.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست