responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 268

الثاني: الاستدلال بالروايات:

استدلّ القائلون بحجّية الخبر الواحد بروايات تدلّ على حجّيته على وجه الإجمال وهي على طوائف حسب ما ذكرها الشيخ الأعظم:

الأُولى: ما ورد حول الخبرين المتعارضين من الأخبار العلاجية، بحيث يعلم أنّ العمل بالخبر الواحد كان أمراً مفروغاً عنه، وإنّما توقّف السائل لأجل الاختلاف، ولا يصح أن يقال: إنّ موردها هو الأخبار القطعية، لمنافاة ذلك الاحتمال مع إطلاقها ولسان كثير منها [ 1 ].

الثانية: الأخبار الإرجاعية إلى آحاد الرواة من أصحابهم الثقات، بحيث يظهر من تلك الطائفة أنّ العمل بخبر الثقة كان مفروغاً عنه، وإنّما الهدف من السؤال والجواب: تعيين الصغرى، وقد رواها الحرّ العاملي في الوسائل في الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي وإليك بيان بعضها:

1ـ روى أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (عليه السَّلام) قال: سألته وقلت: مَنْ أُعامِل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: العُمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع فإنّه الثقـة المأمـون[ 2 ].

2ـ ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) عن المتعة فقال: ألق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإنّ عنده منها علماً[ 3 ].


[1]وقد جمعها الحرّ العاملي في كتاب القضاء في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي فقد روى فيه 48 حديثاً يرجع القسم الوافر إلى علاج الخبرين المتعارضين، بالمخالفة للعامّة والموافقة للكتاب وغيرهما وسيوافيك بيانها في باب التعادل والتراجيح.
[2]الوسائل: ج18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4 ص 99ـ 100.
[3] المصدر نفسه: الحديث 5، وبما أنّ عبد الملك كان من علماء العامّة فيحتمل أن يكون الإرجاع إليه من باب الجدل، والاحتجاج بقول الخصم حتّى تتم الحجّة على نحو أتم فتخرج الرواية من الصلاحية للاستدلال.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست