responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 266

وبعبارة أُخرى: إنّ ما هو الحكم المترتب على قول الشيخ هو ترتيب مطلق الأثر من غير نظر إلى أثر خاص، بل الأعم من وجوب التصديق أو غيره من الحلّية والحرمة كما هو في تصديق الصفّار، وأمّا ما هو جزء الموضوع فإنّما هو خصوص وجوب التصديق والتفاوت بينهما هو تفاوت الكلي والفرد.

ولا يخفى أنّ الإشكال باق بحاله لما ذكرنا كراراً من أنّ الإبهام في عالم الثبوت غير معقول. فإذا قال بحكم الآيات الواردة في مورد خبر العادل «صدّق العادل» ورتّب عليه الأثر، فإمّا أن يكون الأثر مهملاً أو مطلقاً، فعلى الأوّل يختلّ نظام الاستدلال فيكون خبر الواحد حجّة على وجه الإجمال. وعلى الثاني يكون ناظراً إلى نوع الأثر وإن لم يكن ناظراً إلى أفراده الكثيرة، وليس له إلاّ نوع واحد وهو إمّا وجوب التصديق، أو الحرمة والوجوب، فعندئذ يعود الإشكالان من كون وجوب التصديق لأجل نفسه، ومن اتّحاد الحكم والموضوع.

والأولى أن يجاب عن الإشكال الرابع بأنّ الالتزام بلزوم وجود الأثر في كلّ خبر العدل من أوّل السلسلة إلى آخرها إلتزام بلا مُلزم، بل ويكفي في رفع اللغوية، إنتهاء السلسلة إلى قول من يحكي الأثر الشرعي، أعني الصفّار. فلا يلزم الإشكالان أبداً. لأنّه إذا سئل السائل لماذا يصدق الشيخ، أو المفيد، فهل هو لأجل أنّه ذو أثر شرعي (وهو وجوب تصديقه حتى يتوجه إليه: أنّ لازمه كون التصديق لأجل نفسه أو اتّحاد الحكم والموضوع) أو أنّه لأجل كونه واقعاً في سلسلة إثبات الأثر الشرعي الذي يكفي في إعمال التعبّد؟ فسوف يجيبك بأنّه في طريق ما هو المطلوب الأسنى الذي هو قول الإمام (عليه السَّلام) .

ويمكن أن يجاب: أنّه ليس هنا إخبارات وموضوعات حسب تعدد المخبر حتّى يطلب كلّ موضوع أثراً خاصّاً، بل موضوع واحد وإخبار فارد يحكي قول الإمام وهو كاف في إثبات التعبّد، ولو كان هناك موضوعات، يوجب إثباته بالبيّنة لا بخبر الواحد.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست