responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 265

موضوعاً ذا أثر شرعي، فإذا كان المخبر به قول الإمام تتحقق الشرائط الثلاثة، وأمّا إذا كان المخبر به، خبر المفيد فليس للمخبر به وهو إخبار المفيد، أثر شرعي سوى نفس وجوب التصديق، فيلزم اتّحاد الحكم وبعض أجزاء الموضوع، اللّهمّ إلاّ إذا انشأ وجوب التصديق بإنشائين فيكون بأحد اللحاظين حكماً وباللحاظ الآخر موضوعاً أو جزء موضوع، وهو خلاف المفروض.

والفرق بينه وبين الإشكال الثاني، هو أنّ ما تقدّم مبنيّ على إنكار أيّ أثر للمخبر به أي إخبار المفيد، ولكن هذا الإشكال مبنيّ على تسليم وجود أثر للمخبر به، أي إخبار المفيد، ولكنّه ليس أثراً مغايراً لنفس وجوب التصديق فيلزم أن يكون وجوب التصديق لنفس وجوبه، واتّحاد الحكم والموضوع.

وإلى ذلك أشار المحقق الخراساني في الكفاية: بأنّه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلاّ بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي، بلحاظ نفس هذا الوجوب، فيما إذا كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر لأنّه وإن كان أثراً شرعياً له إلاّ أنّه بنفس الحكم في الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض، نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانياً فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضاً حيث إنّه صار أثراً بجعل آخر فلا يلزم إتحاد الحكم والموضوع.

ثمّ أجاب عنه: بأنّه إنّما يلزم إذا لم تكن القضية طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر بل بلحاظ أفراده، وإلاّ فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعية إلى أفراده بلا محذور [ 1 ].

وحاصله: أنّ الملحوظ في ناحية الموضوع لو كان خصوصيات الأثر، ومنها وجوب التصديق للزم المحذور المتقدم، وأمّا إن كان الملحوظ هو طبيعة الأثر فلا محذور، فحينئذ يسري حكم الطبيعة إلى كلّ أثر، ولو كان نفس وجوب التصديق ولو فرض في مورد عدم الأثر للمخبر به غير وجوب التصديق لوجب ترتيبه بحكم الأدلّة.


[1]الكفاية: ج2 ص 86 ـ 89
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست