responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 264

بذيل القضية الطبيعية، ولكن يمكن أن يقال: إنّ الممتنع إثبات الحكم لموضوع نفسه، لا إثباته، موضوع حكم آخر، فإنّ قولنا «صدق العادل» ينحلّ حسب إخبار العادل إلى قضايا كثيرة، فبما أنّ خبر الشيخ محرز لنا وجداناً يتعلّق به الحكم الشرعي بتصديقه، وبتصديقه ينكشف لنا موضوع آخر، وهو خبر المفيد، ويتعلّق به تصديق آخر، وهكذا فالحكم الثابت لموضوع متقدّم، يثبت موضوعاً لحكم آخر متأخّر .

وهذا كالإقرار بالإقرار، فإنّه يحكم بنفوذ إقراره الفعلي بمقتضى قاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وبشمولها للإقرار الثابت بالوجدان يثبت الإقرار المتقدّم عليه.

ومثله إقامة البيّنة على البيّنة، فإنّ البينة الفعلية يجب تصديقها، وبتصديقها تثبت البيّنة الأُولى ويجب تصديقها.

4ـ اتّحاد الغاية مع ذيها، أو اتّحاد الحكم مع جزء الموضوع:

توضيحه: أنّ تصديق الأمارة القائمة على الموضوع، فرع كون الموضوع ذا أثر شرعيّ قبله، حتّى يكون وجوب التصديق بلحاظه، فلو أخبر العادل عن عدالة زيد الحيّ، يصحّ التعبّد بتصديقه، لما يترتّب على المخبر به من الآثار من الصلاة خلفه، والطلاق عنده، وهذا الشرط موجود في الأخبار بلا واسطة، لأنّ للمخبر به (قول الإمام) أثراً وراء وجوب التصديق. وأمّا غيرها، فليس للمخبر به هناك أثر وراء وجوب التصديق، فإذا أخبر الشيخ عن المفيد، فليس المخبر به أعني إخبار المفيد له، أثر شرعي سوى نفس وجوب التصديق، فيلزم أن يكون الأثر الذي وجب لأجله التصديق هو نفس وجوب التصديق مع أنّه يجب أن يكون التصديق لأجل أثر غيره حتى لا تتّحد الغاية مع ذيها.

وإن شئت قلت: يلزم اتحاد الحكم مع جزء الموضوع لأنّ وجوب التصديق حكم شرعي مترتّب على خبر العادل الذي له أثر شرعي. فالموضوع مركب من أُمور ثلاثة: 1ـ الخبر 2ـ كون المخبر عادلاً 3ـ كون المخبر به إمّا أثراً شرعياً أو

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست