responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 263

التصديق مثبتاً لموضوعه، أي قول المفيد بأنّ الصدوق أخبره.

وهذا هو الإشكال الثاني في الكفاية، أشار إليه بقوله: لا مجال للإشكال في خصوص الوسائط من الاخبار كخبر الصفّار (الصحيح الصدوق) المحكى بخبر المفيد مثلاً، فإنّه لا يكاد يكون خبراً تعبّداً إلاّ بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد، فكيف يكون هذا الحكم المحقّق لخبر الصفّار تعبّداً حكماًله.

ثم أجاب عنه بوجوه ثلاثة:

أ: لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية، وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية.

ب: أو لشمول الحكم فيها له مناطاً وإن لم يشمله لفظاً.

ج: أو لعدم القول بالفصل [ 1 ].

والأجوبة واضحة سوى الأوّل توضيحه: أنّ قوله «صدق العادل» قضية طبيعية أو قضية حقيقية يشمل كل خبر قام بنقله العادل في الأزمنة حتّى الخبر الذي (مثل خبر المفيد عن الصدوق) يثبت بنفس هذا التصديق أي التصديق المترتّب على قول الشيخ.

وعلى الجملة: هنا وجوب تصديق واحد، لكنّه ليس قضية خارجية، بل إمّا قضية طبيعية أو قضية حقيقية، يعمّ كلّ خبر عادل حتى الخبر الذي (كخبر المفيد عن الصدوق) يثبت بنفس هذا التصديق، نظير شمول قولنا: «كل خبري صادق» لنفسه فهو يعمّ بحكم كونه طبيعية لكلّ خبر حتى الخبر الذي صار خبراً بنفس هذا الحكم.

وكان المحقق الخراساني تصوّر أنّ هنا حكماً واحداً ووجوباً فارداً، فتمسّك


[1]الكفاية: ج2 ص 89 ـ 92.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست