responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 262

الأرض سبعة وثلاثين متراً، لا يجب علينا تصديقه لعدم ترتب أثر شرعي عليه، وعلى ضوء هذا إذا قال الصفّار: كتب إليّ الإمام العسكري بكذا، يشمله وجوب التصديق لأنّ المخبر به كلام الإمام، وأمّا إذا كان المخبر به، إخباراً عن عادل، فبما أن لا أثر لحكاية قول العادل، فلا يشمله الدليل.

مثلاً إذا قال الشيخ: حدثني المفيد، قال: حدثني الصدوق قال: حدثني ابن الوليد، قال: حدثني الصفّار، قال: كتبت إلى الإمام العسكري (عليه السَّلام) ، فالذي يترتّب عليه الأثر، إنّما هو خبر الصفّار إذ هو الذي جاء بقول الإمام (عليه السَّلام) وأمّا خبر الشيخ فلا، لأنّه يخبر عن إخبار المفيد بأنّ الصدوق أخبره، وأيّ أثر شرعي لإخبار المفيد عن الصدوق.

يلاحظ عليه: أنّه يكفي في صحّة التعبّد وإلزام التصديق، كون الموضوع (خبر المفيد) سبباً وجزء علّة لثبوت قول الصفّار وخبره الذي يترتّب عليه الأثر، وبعبارة أُخرى يكفي في كونه واقعاً في طريق ثبوت موضوع ذي أثر.

وإن شئت قلت: إنّ الإلزام بالتصديق، يتوقّف على عدم كونه لغواً فلو لم يصل السند إلى موضوع يترتّب عليه الأثر الشرعي كان الإلزام لغواً، وأمّا إذا وصل إلى موضوع حامل للحكم الشرعي كما في المقام فيكفي في إلزام التصديق، إذ لولا تصديق الشيخ بأنّ المفيد أخبره، لما ثبت قول الصفّار الحامل للحكم الشرعي.

3ـ إثبات الحكم لموضوعه:

إنّه لو عمّت الأدلّة للأخبار مع الواسطة لزم إثبات الموضوع بالحكم، مع أنّه متوقّف عليه.

توضيحه: لا شكّ أنّ كلاّ ً من إخبار الشيخ، والمفيد، والصدوق، موضوعات لقوله «صدّق العادل» والمحرز لنا وجداناً، إنّما هو قول الشيخ فيعمّه وجوب التصديق، وأمّا إخبار المفيد، أو إخبار الصدوق، فليس ثابتاً لنا بالوجدان، وإنّما يثبت بعد تصديق الشيخ. وعلى ذلك يلزم أن يكون الحكم، أي وجوب

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست