responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 25

القطع ليس حجّة أُصولية:

وأمّا الحجّة الأُصولية، فهي عبارة عن الأدلّة الشرعية التي إعتبرها الشارع حجّة لإثبات متعلّقاتها، من دون أن تكون هناك ملازمة بينها وبين متعلّقاتها، وهذا كالظن والبيّنة وفتوى المفتي، والحجّية بهذا المعنى من خصائص الأمارات والحجج الشرعية التي أضفى لها الشرع هذا الوصف لا القطع، وذلك لأنّ كاشفيّة الأمارات والحجج الشرعية كاشفيّة ناقصة، لا يصحّ الاعتماد عليها إلاّ إذا اعترف المولى بحجّيتها وهذا بخلاف القطع فإنّ كاشفيته تامّة عند القاطع، فلا يحتاج إلى إمضاء أو تصديق من المولى فإنّ إفاضة الحجّية عليه إمّا بالقطع أو بالظنّ والثاني يستلزم أن يكون القطع أسوأ حالاً من الظنّ، وأمّا الأوّل فينقل الكلام إلى القطع الثاني، فإن كانت حجّية الثاني بنفس الأوّل فيدور، أو بقطع ثالث فيتسلسل.

في امتناع المنع عن العمل بالقطع:

إنّ من أحكام القطع هو إمتناع المنع عن العمل به، وذلك: لحكم العقل على وجوب العمل بالقطع أوّلاً واستلزامه اجتماع إرادتين مختلفتين على مراد واحد ثانياً، إذ لو كان القطع مصيباً، فبما أنّ الحكم رتّب على الواقع فهناك إرداة تشريعية تبعث على العمل به، فلو نهى عنه والحال كذلك يلزم وجود إرادة تشريعية مخالفة للإرادة الأُولى.

هذا كلّه في القطع الطريقي، وأمّا القطع الموضوعي، فللمولى البعث على العمل على قطع خاص، والنهي عن العمل بقطع آخر، لأنّ الموضوع خصوصياته وسعته وضيقه في القطع الموضوعي بيد المولى، فله أن يتّخذ قسماً خاصّاً منه في الموضوع لا مطلق القطع وسيوافيك تفصيله في الأبحاث الآتية.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست