responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 24

وله القابلية الخاصة التي كلّما لاحظها العقل يحكم بأنّه ممّا يحتجّ به على مرّ الزمان وعبر الدهور.

القطع ليس حجّة منطقيّة:

وأمّا الحجّة بالمعنى المنطقي، فحاصل الكلام فيه أنّ الحجّة المنطقية عبارة عن الوسط الذي تكون بينه وبين الأكبر الذي يراد إثباته للأصغر، علقة العلّية والمعلولية، وهذا كتعفّن الاخلاط والحمّى، فبينهما علاقة العلّية والمعلولية، فتارة يكون الأوّل حدّ الوسط، وأُخرى يكون الثاني هو الحدّ الوسط، فعلى الأوّل يكون البرهان لمّيّاً، وعلى الثاني إنّيّاً.

ومن المعلوم أنّ القطع الطريقي لا يتّصف بالحجّيّة بهذا المعنى، لأنّ المفروض أنّ الحكم مترتّب على الموضوع بما هو هو، لا بما أنّه مقطوع، فلايصحّ أن يقال: هذا مقطوع الخمريّة وكل مقطوع الخمريّة حرام، فهذا حرام،لأنّ الكبرى كاذبة، إذ ليس كل مقطوع الخمرية حرام بل الخمر حرام، وبعبارة أُخرى: ليست هنا علاقة علّية بين القطع بالخمرية وثبوت الحرمة لها واقعاً.

وبذلك يظهر عدم صحّة التفريق بين القطع وسائر الحجج، كالظنّ والبيّنةوفتوى المفتي فإنّ الكبرى في الجميع باطلة، فلو قلنا: هذا مظنون الخمريّةوكل مظنون الخمرية حرام، لا يصحّ وذلك لأنّ الكبرى كاذبة، إذ ليس كلّ مظنون الخمرية حراماً، فما ذكره الشيخ الأنصاري من التفريق بين القطعوسائر الحجج من عدم صحة جعل القطع وسطاً بخلاف غيره فكأنّه في غير محلّه.

نعم القطع الموضوعي يمكن أن يقع وسطاً للحكم، فإنّ الحرام فيه ليس نفس الخمر بل ما قطع أنّه خمر فهناك ملازمة بين القطع بالخمرية وحرمتها، وهذا بخلاف ما إذا كا القطع طريقياً.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست