responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 26

الأمر الثاني:

في التجرّي

وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

الأوّل: التجرّي من الجرأة ومقوّمه إرادة مخالفة المولى سواء أكانت هناك مخالفة أم لا، كما أنّ مقوّم الإنقياد هو إرادة الموافقة سواء أكانت هناك موافقة أم لا، ولكن الاصطلاح جرى فيهما على غير ما يتبادر منه في اللغة، فالتجرّي هو مخالفة الحجّة الشرعية أو العقليّة حسب الاعتقاد ولم تكن في الواقع مخالفة، كما أنّ الانقياد إرادة إطاعة المولى حسب الاعتقاد ولكن لم تكن في الواقع أيّة إطاعة، وذلك كما إذا قطع بخمرية مائع أو قامت الحجّة عليها فشربه فكان خلاّ، أو أذعن بوجوب شيء أو قامت الحجّة عليه فأتى به ولم يكن في الواقع واجباً. وبالجملة: فمخالفة الحجّة بالمعنى اللغوي هو التجرّي إذا لم تصادف الواقع، وموافقة الحجّة بهذا المعنى هو الانقياد إذا لم يكن في الواقع كذلك.

وبذلك تبيّـن أنّ التجرّي لا يختص بمخالفة القطع، بل يعمّ مخالفة البينة أو الحجّة الشرعية، مثل الاستصحاب إذا قام على خمرية شيء أو غصبيته فخالف فبان أنّه لم يكن كذلك، بل يعمّ ما إذا خالف التكليف المنجّز عقلاً ـ ولكنّه خالف ـ إحتمالاً كما إذا ارتكب أحد أطراف العلم الإجمالي فالجامع هو

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست