responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 231

فاسق، فيكون مفهومه انتفاء التبيّـن عند انتفاء الوصف وكون المخبر عادلاً، كما هو الحال في كل وصف لا ثالث له. مثل قوله: «في سائمة الغنم زكاة» فمفهومه عدمها في معلوفتها.

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال مبني على كون الوصف المأخوذ في الموضوع علّة تامّة منحصرة، وإثبات العلّية التامة فضلاً عن الانحصار، محتاج إلى الدليل، فإنّ غاية ما يستفاد من أخذ الوصف في الموضوع هو مدخليته. وأمّا انحصارها فيه وأنّه لا يقوم مقامه شيء آخر، فإثباته في غاية الإشكال. وقد قلنا في بحث المفاهيم: إنّ غاية ما يدل عليه الوصف هو ما يدور بين الألسن من أنّ الأصل في القيود أن يكون احترازياً ومآله إلى أنّ ثبوت الحكم عند ارتفاع القيد أمر محتمل يحتاج إلى الدليل. وأمّا دلالته على الارتفاع جزماً فلا، لاحتمال قيام قيد مكان هذا القيد، كما هو في قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُم) (البقرة/282) حيث يقوم اليمين مقام العدل الواحد.

فإن قلت: إنّ هذا فيما إذا لم يكن القيد من القيود التي لا ثالث لها، كما في المقام، فإنّ المخبر إمّا فاسق أو عادل، والغنم إمّا سائمة أو معلوفة، فإنّ ذكر القيد مع عدم مدخليته ومع ثبوت الحكم للجميع، يكون لغواً لعدم تصور النيابة في المقام.

قلت: ما ذكرته صحيح لولا احتمال أنّ ذكر القيد لأجل التعرّض لحال الراوي ليبقى في جبين الدهر، كما هو الحال في ذكر اسم أبي لهب وأنّه مع صلته بالنبي كان من ألدّ أعدائه. ومثل المقام قوله : «في الغنم السائمة زكاة» فإنّ الغنم وإن كانت غير خارجة عن كونها سائمة ومعلوفة، فالتخصيص بالسائمة مع اشتراك الحكم، غير وجيه لولا احتمال أنّ ذكر القيد لكونه وارداً في سؤال السائل، أو غير ذلك.

2ـ ما ذكره الشيخ في الفرائد، وحاصله: أنّ لخبر الفاسق حيثيتين: إحداهما

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست