responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 232

ذاتية وهي كونه خبر الواحد، والأُخرى عرضية، وهي كونه خبر الفاسق، وقد علّق وجوب التبيّـن على العنوان العرضي، فيستفاد منه أنّه العلّة لوجوب التبيّـن دون العنوان الذاتي المشترك بين خبري العادل والفاسق، وإلاّ كان العدول من الذاتي إلى العرضي قبيحاً وخارجاً عن أدب المحاورة، والمراد من الذاتي ما كان وصفاً لنفس الخبر، والعرضي ما كان وصفاً للمخبر، وما يكون وصفاً له بما هو هو يقع في الدرجة الأُولى دون ما يقع وصفاً له باعتبار المخبر.

يلاحظ عليه: أنّه متين لولا أنّه يمكن أن يكون وجه العدول هو التصريح بفسق الراوي ليعرفه المسلمون طول حياته، والأسف أنّه مع ذلك قد كان عاملاً لعثمان أيّام خلافته، وقد شرب الخمر في الكوفة وصلّـى صلاة الصبح في مسجدها جماعة أربع ركعات، وهو سكران حتى أنّ المصلّين أخرجوا خاتمه من يده وأرسلوه إلى عثمان واشتكوا منه، فكان الخليفة متردّداً في إقامة الحدّ عليه حتى اضطرّ إلى إجرائه بضغط من الصحابة والتابعين وفي مقدمتهم أمير المؤمنين (عليه السَّلام) [ 1 ].

هذا كلّه راجع إلى التمسّك بمفهوم الوصف.

الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية:

وقبل الخوض في تقرير مفهوم الشرط نشير إلى ضابطة تقدر بها على تمييز ما يكون الشرط محققاً للموضوع عمّـا يكون من حالاته وأوصافه، وحاصله: أنّ القضايا الشرطية مثل قولك: «زيد إن سلّم أكرمه» يشتمل على موضوع وهو «زيد» وشرط وهو «التسليم» وجزاء وهو قولك «أكرمه». ثمّ إنّ الموضوع لو كان باقياً مع وجود الشرط وعدمه، فالشرط يعدّ من حالاته وأوصافه، مثل التسليم بالنسبة إلى زيد، فمثل هذه القضية تعدّ من القضايا ذات المفهوم عند من يقول بدلالتها عليه.


[1]راجع الغدير: ج8 ص 120 الطبعة الثانية.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست