responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 215

[1] روى سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السَّلام) : إنّ رجلاً مات وأوصى إليّ بتركته وترك ابنته، قال: فقال لي: اعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتّقاك، إنّما المال لها، قال: فَدَخَلتُ عليه بعدُ، فقلت: أصلحك اللّه إنّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال: لا واللّه ما اتّقيتك ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا ، قال: فاعطها ما بقي [ 1 ].

ترى أنّ الشهرة الفتوائية بلغت من حيث القدر والمنزلة عند الراوي إلى درجة منعته عن العمل بنفس الكلام الذي سمعه من الإمام فتوقف حتى رجع إلى الإمام ثانياً، بل كانوا لا يتوقفون ويقدّمون الفتوى المشهورة على المسموع من نفس الإمام شخصياً.

2ـ روى عبد اللّه بن محرز بيّاع القلانص قال: أوصى إليّ رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم، وترك إبنة، وقال: لي عصبة بالشّام، فسألت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر ، فلمّـا قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتّقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر. ثمّ حججت فلقيت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أنّي دفعت النصف الآخر إلى الابنة، فقال: أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك[ 2 ].

وعلى ضوء هذه الأحاديث تعرف مكانة الشهرة الفتوائية، عند أصحاب الأئمة، ومعه لا يصحّ لفقيه الإعراض عن الشهرة للأصل أو الرواية الشاذّة.

فتبيّـن أنّ الشهرة الفتوائية في المسائل المتلقاة (وإن شئت سمّه الفقه المنصوص) في مفاد المقبولة أو مناطها وأنّ سيرة أصحاب الأئمّة جرت على الاعتناء بها، فمثل هذه الشهرة إن لم تكن صالحة للافتاء على طبقها، لكنّها صالحة للاحتياط وعدم الافتاء بشيء، أو الافتاء بالاحتياط.

***


[1]الوسائل: ج 17، الباب 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 3.
[2]المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 4.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست