responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 201

من المسائل التفرعية التي استنبط العلماء حكمها من الأُصول والقواعد، ويعلم ذلك من التعرّف على الكتب المؤلّفة في تلك العصور، فمنها ما أُلّف في هذا المضمار، ومنها ما ألّف في التفريع كالمبسوط وغيره، والإفتاء لا يكشف عن النص إذا ورد في القسم الثاني.

فإذا اجتمع الشرطان، يكون احتمال اعتمادهم على أصل باطل أو قاعدة غير صحيحة، احتمالاً ضئيلاً لا يُعتنى به ويكون نفس الإجماع كاشفاً عن دليل وصل إليهم ولم يصل إلينا.

والحاصل: أنّ هذا الوجه من بين الوجوه الخمسة التي ذكرت لإثبات حجية الإجماع المحصَّل، هو الوجه الأمثل القابل للاعتماد، لكن المهمّ هو تحقق الملازمة بين الاتفاق على الحكم، ووجود الدليل المعتبر، وهي لا تتحقق إلاّ في الفقه المنصوص، لا في الفقه المستنبط، ومواضع الأوّل هي الكتب التي ألمعنا إلى أسمائها.

الوجه الخامس:

أن يحصل لبعض الأولياء سماع قوله (عليه السَّلام) بعينه فيبرزه في مقام الاستدلال بصورة الإجماع خوفاً من التكذيب والإذاعة، وربّما يكون مستند كثير من الزيارات والأعمال المعروفة التي لا يوجد لها مستنداً ظاهراً هو التشرف وسماع كلامه.

أقول: ذلك الوجه يناسب لبيان حجّية الإجماع المنقول، والكلام بعد في المحصَّل منه، وهذا ما يقال بالإجماع التشرّفي، ولا يكفي صرف التشرّف إلاّ أنّ احتمال تحقق ذلك في حقّ المدّعين للإجماع بعيد جدّاً.

***

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست