responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 200

وكان السيد المحقّق البروجردي يقول: إنّ في فقه المشهور، تسعين مسألة قد أفتى فيها الأصحاب بحكم وليس هناك أيّ دليل على الحكم سوى الإجماع، وهذا يكشف عن وجود دليل معتبر وصل إليهم، ولم يصل إلينا. ومن المؤسف عليه أنّه لم يسمّ تلك المواضع ولم يوفّق أحد من تلاميذه بضبط هذه الموارد.

وما عن المحقق الخوئي من أنّه يحتمل أن يعتمدوا على قاعدة باطلة، أوأصـل مـردود، غير تـام، بالنـظر إلى اتـفاقهـم على الإفتاء حيث لا يصدرون إلاّ بسماع[ 1 ].

توضيحه: أنّ اتفاق العلماء إنّما يكشف عن وجود دليل معتبر إذا ثبت، أمران:

1ـ أن يستكشف من حال المجمعين عدم اعتمادهم في الإفتاء إلاّ على النصوص والروايات، لا على القواعد والأُصول مطلقاً أو في كتاب خاص، كما هو الحال في الكتب المؤلّفة في الأُصول المتلقّاة من الأئمّة، مثل رسالة علي بن بابويه إلى ولده، وكتابي المقنع والهداية للصدوق، والمقنعة للشيخ المفيد، والنهاية للشيخ، وأضرابها [ 2 ]. ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على انتصار المرتضى وناصرياته، لاعتماده فيهما في الإفتاء [ 3 ] على القواعد والأُصول.

2ـ أن تكون المسألة من المسائل المعنونة في عصر الأئمّة قطعاً أو ظنّاً، لا


[1]سيوافيك تفصيله عند البحث عن حجيّة الشهرة الفتوائية وأنّه ليس كل إجماع أو شهرة كاشفين عن النص الصادر عنهم (عليهم السَّلام) .
[2]ومن هذا القبيل كتاب «المتمسك بحبل آل الرسول» للحسن بن علي بن عقيل ، يقول النجاشي: ما ورد الحاج من خراسان إلاّ وطلب واشترى منه نسخاً وكان المؤلّف معاصراً للكليني وشيخاً لابن قولويه (368) وكان موجوداً لدى العلاّمة ينقل عنه في «مختلف الشيعة» ولعلّ من هذا القبيل «الأحمدي للفقه المحمدي» لابن الجنيد المتوفّـى 381هـ، وهو غير كتابه «تهذيب الشيعة» في عدّة أجزاء ، وقد لعب الزمان بهذه الآثار.
[3]بل في حكاية الاجماع أيضاً كما سيوافيك بيانه في الفصل الآتي.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست