إنّ حصر الأُصول العملية الجارية في جميع أبواب الفقه في الأربعة استقرائي لا عقلي كما صرّح به الشيخ، وإلاّ فمن الممكن أن يكون الأصل العملي خمسة، وأمّا أصالة الطهارة والحلّية وغيرهما، فبما أنّهما تختصان ببعض أبواب الفقه، فلا تعدّ من الأُصول العملية العامّة.
هذا بالنظر إلى ضمّ الاستصحاب إليها، وأمّا مع تجريده عنها فالأقسام ثلاثة ويمكن أن يكون الحصر فيها عقلياً، لأنّ الأصل إمّا أن لا يراعى فيه التكليف أبداً أو يراعى بوجه، أو يراعى بكلّ وجه، فالأوّل هو البراءة، والثاني هو التخيير، والثالث هو الاحتياط.
في بيان مجاري الأُصول:
المعروف أنّ مجاري الأُصول العملية أربعة وانحصارها فيها عقلي دائر بين الإثبات والنفي كما سيوافيك، وقد اضطربت كلمة الشيخ في بيان مجاريها فالموجود في الفرائد عبارتان مختلفتان فاليك كلتيهما:
العبارة الاُولى:
«الشكّ إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يمكن الاحتياط أو لا، وعلى الأوّل، إمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به، فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.
وهذه العبارة نفس ما ذكره الشيخ في رسالة الشك عند البحث عن البراءة[ 1 ] والذي يلفت النظر في هذا التقسيم هو إخراج مجرى التخيير عن الشك
[1]لاحظ صفحة 192 ، طبعة رحمة اللّه ، باختلاف يسير.