responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 14

في التكليف والمكلّف به معاً وجعله قسماً في مقابلهما، وستوافيك عبارته الثانية التي جعل فيها التخيير من أقسام الشك في المكلّف به.

هذا هو الإشكال المهمّ، وأمّا سائر ما اُورد عليه، فليس بمهمّ جدّاً.

منها أنّه جعل مجرى الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة، مع أنّه يختص بالشك في الرافع عنده فلا يعمّ المقتضى.

منها أنّه لم يقيد جريان الأُصول بالفحص واليأس عن الدليل.

منها أنّه لم يخرج الأُمور المهمّة كالأعراض والنفوس والأموال عن مجرى البراءة ولا يخفى سقوط هذه الإشكالات، لأنّ الشيخ ليس في مقام بيان كلّ ما هو دخيل في جريان هذه الأُصول، أضف إلى ذلك: أنّ لحاظ الحالة السابقة يغني عن ذكر الشك في الرافع، فإنّه لا يلاحظ إلاّ فيه.

العبارة الثانية:

« الشك إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني إمّا أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأوّل مجرى البراءة والثاني إمّاأن يمكن فيه الاحتياط أو لا، فالأوّل مجرى الاحتياط والثاني مجرى التخيير».

وفي هذه العبارة عدّ مجرى التخيير من موارد الشك في المكلّف به، فغاية الأمر أنّه يجري فيما لا يمكن الاحتياط كما أنّ الاشتغال يجري فيما يمكن فيه الاحتياط.

إشكال مشترك بين العبارتين:

إنّ هنا إشكالاً مشتركاً بين التعبيرين، وهو أنّ الشيخ الأعظم جعل الشك

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست