[2] صحّة إسناد مؤدّاها إلى الشارع حيث قال [ 1 ]: إنّ حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في مقام العمل والالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه. وهذان الأثران لا يترتّبان مع الشك في الحجّية، لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل، وكذلك إسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريع عمليّ وقوليّ، دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة.فإذاحرم الاستناد والإسناد وعلم ارتفاعهما في حالة الشك، يعلم عدم الحجّية للظن إذ لا معنى لوجود الموضوع مع عدم أثره، وهذا معنى قوله: إنّ الشكّ في الحجّية يكفي في القطع بعدمها.
وأورد عليه المحقق الخراساني في كفايته بوجهين:
الأوّل: إنّ بين الحجّية وهذين الأثرين عموماً مطلقاً فإنّ الظن على القول بكون نتيجة الانسداد هو الحكومة حجّة عقلاً، مع أنّه لا يصح فيه الاستناد والإسناد بخلاف ما إذا كانت النتيجة هو الكشف إذ يصح فيه الاستناد والإسناد.
توضيحه: أنّه إذا قلنا بأنّ الاحتياط غير مرضيّ عند الشارع وأنّه أمر باطل للإجماع أو مناف للجزم، يستكشف العقل من أنّ الشارع جعل هنا على العبد حجّة، لأنّه إذا سدّ هذا الباب فلا محالة فتح باباً آخر، ثمّ هو بالسبر والتقسيم يستقل بأنّ تلك الحجّة هو الظن دون الشك والوهم، فيكون الظن حجّة شرعية يصحّ نسبة مؤدّاه إلى الشارع.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّه غير مرضي لأجل كونه مستلزماً للحرج، فعندئذ لا يستكشف العقل حجّية الظن شرعاً لعدم سدّ طريق الاحتياط، غاية الأمر يحكم بتضييق دائرة الاحتياط، حتى لا يلزم الحرج والعسر، وهو حاصل بالعمل بالمظنون دون المشكوك والموهوم. فالظن حجّة في هذه الحال مع أنّ مضمونه لا يصح إسناده إلى الشارع ولا يمكن الاستناد إليه.